تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:

صفحة 278 - الجزء 5

  (و) يبرأ الغاصب أيضاً (بالتخلية الصحيحة) بين المالك والعين المغصوبة مع علم المالك بالتخلية (وإن لم يقبض المالك) تلك العين المخلاة له فالتخلية كافية في براءة ذمة الغاصب (إلا) أن يكون المالك تاركاً للقبض (لخوف ظالم) يخشى المالك منه إن قبض العين المخلاة (أو نحوه) أي: نحو خوف الظالم، والمراد إلا إذا كان مع المالك عذر من القبض إما خوف الظالم أو يكون المالك في غير موضع لزوم الرد إليه⁣(⁣١) وكأن لحمل العين مؤنة، أو لا مؤنة لحملها وهو يفوت عليه بالقبض في ذلك المحل غرض فلا تكفي التخلية مع ذلك، إلا أن يرضى المالك بالتخلية مع وجود الظالم⁣(⁣٢) أو الخوف منه أو نحوه. هذا وإن لم يكن للعين⁣(⁣٣) مؤنة ولا يفوت غرض بقبض العين في غير موضع الرد برئ الغاصب بالتخلية في ذلك المكان ولو كره المالك.

  فائدة: ويبرأ الغاصب للعبد إذا أعتق المالك العبد أو وقفه، وكذا لو قُتِل العبد فاقتص سيده من القاتل برئ أيضاً، لا إن عفى أو لا قصاص لم يبرأ الغاصب، والقرار على القاتل. وينظر لو قتل العبد عبداً لسيده أو ولد سيده فاقتض منه السيد هل يبرأ الغاصب أم لا؟ الصحيح لا يبرأ الغاصب؛ إذ هو كالموت.

  (و) اعلم أنه (يجب) على الغاصب (الرد إلى موضع الغصب) يعني: مجلس الغصب (وإن بعد) عن وطن الغاصب بحيث تلحقه⁣(⁣٤) غرامة بحمله إليه، فيجب أن يغرم لذلك بما لا يجحف بحاله. هذا إن كان المغصوب عليه⁣(⁣٥) في ذلك المجلس، فإن كان غائباً عنه فيرسل إليه إن كانت الغيبة دون البريد فيصل لقبض ملكه وإن كره،


(١) لعل الصواب: في غير الموضع الذي يلزم الغاصب الرد إليه. ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٣٦): في غير موضع الغصب.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) لعلها: لحمل العين.

(٤) لا يجب الرد إلى موضع الغصب إلا إذا كان لحمل العين مؤنة أو للمالك غرض يفوت بتسليمها في غيره، وإلا فللغاصب تسليمها في أي موضع وإن كره المالك. فلا يستقيم قوله: وإن بعد عن وطن الغاصب بحيث تلحقه غرامة ... إلخ.

(٥) في المخطوطات: إن كان الغاصب.