تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:

صفحة 279 - الجزء 5

  بل يجب عليه القبض لتبرأ ذمة الغاصب، والله أعلم.

  (أو) يطلب المالك العين وجب على الغاصب تسليمها إلى مجلس (الطلب) وإن كان غير مجلس الغصب، وإلا يسلمها في مجلس الطلب أثم بذلك (إن كانت) العين المغصوبة موجودة (فيه) يعني: في مجلس الطلب، لا إن كانت خارجة عن المجلس - يعني: مجلس الطلب - فلا يلزم الغاصب تسليمها إليه وإن كانت موجودة في بلد الطلب، فافهم، والله أعلم.

  (و) اعلم أن العين المغصوبة إذا كانت خشبة وركبت في جدار وجب أن (يهدم) ذلك الجدار (أو)⁣(⁣١) كانت العين المغصوبة جوهرة مثلاً وجعلت في زجاجة وجب أن (يكسر) تلك الزجاجة (أو) كانت جوهرة أيضاً وقد ازدردها حيوان وجب أن (يذبح) ذلك الحيوان الذي ازدرد تلك الجوهرة، وذلك الهدم والكسر والذبح (للرد) يعني: لرد⁣(⁣٢) (ما هي) يعني: العين المغصوبة (فيه) من جدار أو زجاجة أو حيوان، وإنما يلزم ذلك الهدم والكسر والذبح (حيث له ذلك) الهدم وغيره؛ بأن يكون ما العين المغصوبة فيه له ملكاً لا يجحف بحاله هدمه أو نحوه، أو لغيره ويمكنه شراؤه بما لا يجحف. ويعتبر في الحيوان قيد آخر، وهو أن يكون مما يجوز ذبحه.

  نعم، فمهما أمكن الغاصب أن يهدم ويكسر ويذبح لزمه ذلك لرد مال الغير، فإن تمرد من ذلك كان لصاحب العين المغصوبة ذلك الهدم ونحوه ويأخذ ملكه من ذلك (وإلا) يمكنه ذلك بأن يكون الجدار أو الزجاجة أو الحيوان له لكن الهدم أو الكسر أو الذبح يجحف بحاله، أو لغيره ولم يمكنه شراؤه؛ لعدم رضا مالكه، أو أمكن شراء ذلك من مالكه لكن بما يجحف بحال الغاصب، أو كان الحيوان الذي له أو لغيره لا يجحف⁣(⁣٣) بحاله ذبحه أو شراؤه من الغير لكنه محترم الدم، بأن يكون مما لا يجوز ذبحه (فقيمة الحيلولة) لازمة للغاصب، ومعناه يلزم الغاصب قيمة ذلك المغصوب لكونه


(١) لفظ الأزهار: ويهدم ويكسر ويذبح.

(٢) هذا خطأ؛ إذ ليس الرد لما هي فيه، وإنما المعنى يهدم ويكسر ويذبح ما العين المغصوبة فيه لردها.

(٣) في المخطوطات: وهو لا يجحف.