(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:
  حال بين المالك والعين المملوكة بالغصب. والقيمة هي قيمته يوم الغصب، إلا أن يزيد زيادة مضمونة على الغاصب خير المالك كما يأتي. وتلك القيمة لازمة أيضاً من دون أن تجري بين الغاصب والمالك ملافظة بيع [وقيمة الحيلولة تلزم] في المنقول فقط، لا إذا كان المغصوب من غير المنقول وتعذر(١) رده لم تلزمه قيمة للحيلولة.
  نعم، ويلزم الغاصب أيضاً وإن كان قد دفع الضمان أجرة ذلك المغصوب حتى يرجع إلى يد مالكه أو يتلف.
  تنبيه: والمالك ينتفع بالعوض بدل انتفاعه بالعين المغصوبة، وهو(٢) في يده إباحة، فإن عادت العين المغصوبة بعد دفع العوض عادت للمالك وفوائدها، والعوض في يد المالك إباحة كما قلنا يلزم رده للغاصب وفوائده، فإن كان قد تصرف المالك فالتصرف كالمشروط بأن لا يرد للغاصب، فإن رد نقض ما كان قد فعل ولو عتقاً أو نحوه، إلا أن الغاصب تلزمه الأجرة لما مضى من يوم الغصب إلى يوم الرد، والمالك لا تلزمه أجرة لمدة بقاء العوض في يده، وإن تلفت العين المغصوبة تقاصا الغاصب والمالك في العين المغصوبة والأجرة وفوائدها من قبل المالك، والعوض وفوائده من قبل الغاصب، أو ترادا إن كان لأحد زيادة.
  تنبيه: ومثل هذه المسألة لو غصب خيطاً وخاط به جرح نفسه أو جرح حيوان يجوز ذبحه وجب عليه نزعه إن لم يخشَ على نفسه التلف، وإن خشي الضرر وجب عليه ذبح الحيوان إذا كان نزعه منه يضره، إلا إذا كان يجحف ذبح الحيوان بحاله، وإن خاط به جرح حيوان محترم وجب نزعه، لا إن تضرر فلا ينزعه، وإن كان مخاطاً به جرح نفسه وهو يخشى التلف أو الحيوان غير المحترم وذبحه يجحف بحاله أو حيوان محترم يتضرر إن نزعه منه - وجب عليه قيمة الحيلولة على ذلك التفصيل المتقدم، فافهم.
  واعلم أن في ملك الغاصب للعين المغصوبة بعد دفع القيمة خلافاً، فنبه الإمام # بقوله: (على الأصح) من مذهبين، فقد قيل: يملك الغاصب العين من يوم دفع
(١) في المخطوطات: وبعد رده. والصواب ما أثبتناه.
(٢) في المخطوطات: وهي.