(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:
  القيمة، وقيل: من يوم الغصب بطريق الانكشاف على تفصيل في ذلك هل سلمت القيمة بالتراضي أو بحكم أو ببينة، والمختار أن العين إذا رجعت فهي لمالكها وفوائدها مطلقاً سواء سلمت القيمة بالتراضي أم بالشهود أم بحكم(١)، والله أعلم.
  فائدة: إذا ازدرد حيوان الغير جوهرة غير مغصوبة نظر: فإن كان معروفاً بالعقر بحيث تضمن جنايته فإن كان غير مأكول ضمن المالك قيمة الجوهرة للحيلولة كما مر، وإن كان مأكولاً ذبح لإخراج الجوهرة ما لم يجحف بحال صاحبه، وإن كان غير معروف بالعقر بحيث لا تضمن جنايته فإن كان الحيوان غير مأكول صارت الجوهرة عند صاحب ذلك الحيوان أمانة إلا أنه متعذر الرد فمتى أمكنه وجب، وذلك بأن يموت الحيوان، وإن كان مأكولاً ذبح إن لم يجحف بحال صاحبه ويضمن صاحب الجوهرة أرش الذبح لمالك الحيوان، والله أعلم.
  مَسْألَة: لو وقعت جوهرة في زجاجة فإن كان بفعل صاحب الزجاجة وجب عليه كسرها، وهو الأزهار فيما تقدم؛ لأنه متعد، وإن كان بفعل صاحب الجوهرة بغير تعدٍ منه صارت الجوهرة عند صاحب الزجاجة أمانة يلزمه ردها بالكسر للزجاجة، ويرجع على صاحب الجوهرة .......... (٢)، وإن كان دخول الجوهرة الزجاجة بفعل غير صاحبها(٣) فهو متعدٍ يلزمه لصاحب الجوهرة والزجاجة أرش نقصانهما وكراؤهما،
(١) هكذا في المخطوطات.
(٢) بياض في المخطوطات مكتوب عليه: ابحث. وفي البيان (٤/ ٣٤٣) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٤١): ولا ضمان لكسرها، بل أرش ما نقص من قيمتها بوقوع الجوهرة فيها.
(*) وأما إذا كان وقوعها بتعد من مالكها فلا تصير مع صاحب المحبرة أمانة ولا ضمانة¹؛ فلا يلزم صاحب المحبرة كسرها، وعلى صاحب الجوهرة أجرة وقوفها في المحبرة. (من هامش البيان ٤/ ٣٤٣) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٤١).
(٣) لعلها: صاحبهما. ولفظ البيان (٤/ ٣٤٣) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٤١): وإن كان ذلك بفعل الغير لزمه أرش نفصانهما وكراؤهما، فإن سلمهما إلى صاحب الجوهرة فله كسر المحبرة بأمر الحاكم، وعليه ضمانها على صفتها [هذا بالنظر إلى الكاسر، وهو مالك الجوهرة، وأما بالنظر إلى الواضع فإن الكاسر يرجع عليه بما غرم، ومالك المحبرة يرجع عليه بما نقص من قيمتها مشغولة عن قيمتها فارغة. (é)] وإن سلمهما إلى مالك المحبرة فعليه كسرها ويضمن له الواضع قيمتها. [خالية من الجوهرة. (é)].