تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:

صفحة 282 - الجزء 5

  وبعد أن كسر الزجاجة يرد الجوهرة يسلم لصاحب الزجاجة قيمتها إن لم تتغير بالكسر إلى غرض، وإلا خير المالك للزجاجة كما يأتي، وإن دفع الزجاجة إلى صاحب الجوهرة كان لصاحب الجوهرة كسر الزجاجة بأمر الحاكم ويسلم لصاحب الزجاجة قيمتها على صفتها - يعني: كونها مشغولة بالجوهرة - وهي أقل من قيمهتا فارغة؛ لأن اشتغال الزجاجة بالجوهرة ليس من فعل صاحب الجوهرة فلا يضمن إلا ما هو من فعله، وهو الكسر، لكن وهي مشغولة، ويرجع صاحب الزجاجة بالأجرة لاشتغال زجاجته بالجوهرة على الفاعل، وهو الغير، وإن دفع الزجاجة إلى صاحبها لزمه كسر الزجاجة لرد الجوهرة إلى فاعلها، ويرجع على الفاعل لذلك بقيمتها فارغة؛ لأن اشتغال الجوهرة بفعل ذلك الغير، فافهم.

  مسألة⁣(⁣١): إذا أدخلت الشاة أو نحوها رأسها في قدر الغير لم يجب ذبحها، بل يكسر القدر ويضمن مالكها قيمته⁣(⁣٢) إن كانت تضمن جنايتها بأن يكون صاحبها متعدياً، وإلا فلا ضمان عليه، والله أعلم.

  نعم، فإذا تعذر الرد لزم قيمة الحيلولة كما تقدم، وذلك (كعبد) غصبه غاصب ثم (أبق) من يد الغاصب (أو أي شيء) مغصوب خرج من يد الغاصب و (تنوسخ⁣(⁣٣) فتعذر) على الغاصب (رده) لمالكه في الحال ضمن قيمته لمالكه، ولا يعتبر أن ييأس منه، بل إذا تعذر في الحال رده لزمه القيمة، هذا والله أعلم.


(١) هذه المسألة موضعها في (ج) في آخر الفصل بعد الفقرة التالية: «نعم، فإذا تعذر الرد ...» إلخ.

(٢) وعلى قياس مسألة المحبرة الأرش. (é). يعني: حيث بقي للكسور قيمة. (é) (من هامش البيان ٤/ ٣٤٤) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٣٨).

(*) وهو قيمة مثله على صفته - يعني: وفيه الرأس - حيث لا تفريط، وإلا فقيمته وهو خال. (é) (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار). فينظر في قول المؤلف: إن كانت تضمن جنايتها ... إلخ ولفظ حاشية في هامش البيان: أما ضمانه فيلزم مطلقاً±.

(٣) «وتنوسخ» ساقط من المخطوطات.