تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما إذا غير الغاصب العين المغصوبة، وحكم فوائد الغصب:

صفحة 283 - الجزء 5

(فصل): في بيان ما إذا غير الغاصب العين المغصوبة، وحكم فوائد الغصب:

  (و) اعلم أن الغاصب (إذا غيرها) يعني: العين المغصوبة، فإما أن يكون التغيير (إلى غرض) أو إلى غير غرض، إن كان التغيير إلى غرض يتعلق به في بلد التغيير مع بقاء أكثر منافعه - ولا عبرة بكونه غير غرض في غير تلك البلد، وذلك كذبح الحيوان الذي يصلح للأكل - وليس بأضحية - وتقطيعه كباراً، وكذا لو فصل المذبوح - فهذا ليس باستهلاك؛ إذ معظم المنافع باقية؛ ومن ذلك تقطيع الثوب قميصاً وهو مقصود ذلك القميص في البلد، وكذا لو دق النوى للعلف ولم يعلف، ونحو ذلك، فإذا كان التغيير كما ذكر إلى غرض مقصود (خير) المالك (بينها) يعني: أخذ العين (وبين القيمة) إما وأخذ تلك العين مغيرة (ولا أرش) يستحقه - إذ التغيير إلى غرض يقصد مثله - أو يأخذ قيمة العين المغصوبة، وهو قيمتها يوم غصبها الغاصب ولا تغيير فيها، إلا أن تكون قد زادت بذلك التغيير خيّر المالك كما يأتي في الفصل بعد هذا، هذا إن لم تكن العين المغصوبة أضحية أو وقفاً، أما لو كانت أضحية اختار المالك قيمتها حتماً وليس له أن يختارها، أو كانت وقفاً اختار العين حتماً وليس له أن يختار القيمة. (إلا) أن يكون ذلك التغيير إلى غرض مع كون التغيير له أرش مقدر شرعاً، وذلك (في نحو الخصي) فإذا خصى الغاصب ذلك العبد المغصوب أو خصى العبد نفسه أو بآفة سماوية فإن المالك يستحق الأرش إذا اختار العبد؛ إذ الخصي مقدر شرعاً، وهو في العبد قيمته يوم الجناية قبل الخصي (وإن) كان العبد قد (زادت به) يعني: بالخصي قيمته، بل للمالك أن يضمن الغاصب القيمة مع الزيادة إذا كان قد تجدد للزيادة غصب: بالنقل للعبد لنفسه، أو جني على العبد، أو لم يرده مع الإمكان، فقد صارت الزيادة مضمونة عليه. ونحو الخصي قطع اليد الزائدة، فأرشها مقدر إذا أزالها الغاصب⁣(⁣١)، وهي حكومة وإن كانت قيمة العبد قد زادت بالقطع، وكذا قطع آلة الرجل من الخنثى المتميز [أنثى]⁣(⁣٢) فذلك من نحو الخصي؛ إذ الأرش أيضاً مقدر، وهو حكومة.


(١) هل يشترط أن يزيلها الغاصب؟ ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٤٧): ونحو الخصي ذهاب يد زائدة.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٤٧).