تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما إذا غير الغاصب العين المغصوبة، وحكم فوائد الغصب:

صفحة 284 - الجزء 5

  واعلم أنه يصير للمالك في ذلك العبد المخصي المقطوعة يده الزائدة أو نحو ذلك ثلاثة خيارات: إما وأخذ قيمته سليماً من الخصي، وإن شاء أخذ قيمته مخصياً إن كان قد زاد بذلك وتجدد له غصب، وإن شاء أخذ العبد والأرش، والله أعلم.

  هذا إذا كان التغيير إلى غرض (و) إن كان (إلى غير غرض) نظر: إما أن يكون الأرش يسيراً - وهو نصف القيمة فما دون - أو كثيراً وهو ما فوق النصف، إن كان الأرش يسيراً (ضمن) الغاصب (أرش) النقصان (اليسير) ولا تخيير للمالك، بل يأخذ العين وأرشها (وخيّر) المالك (في) النقص (الكثير)⁣(⁣١) إما وأخذ العبد والأرش أو ترك العبد للغاصب ويأخذ قيمته غير معيب؛ إذ الأكثر في حكم الكل، فكأنه قد أتلفه، فيضمنه المالك قيمته. وإذا اختلفا هل النقص يسير أم كثير فالقول للغاصب أن الأرش يسير ليدفع الأرش من دون تخيير للمالك، والبينة على المالك أن الأرش كثير؛ لأن الأصل عدم النقص.

  فائدة: وهذا التفصيل والتخيير في الأرش⁣(⁣٢) الكثير في كل عين في يد الجاني مضمونة من قبل الجناية، كالمغصوب والموهوب وما في يد الأجير المشترك، وأما الجناية من الشخص على ما ليس في يده مضمّناً⁣(⁣٣) من قبل الجناية كمن جنى على ملك غيره فلا تخيير للمالك، بل يأخذ ملكه والأرش وإن كان الأرش فوق النصف، والله أعلم.

  (و) أما حكم (فوائدها) يعني: العين المغصوبة الحادثة عند الغاصب (الأصلية) والفرعية أيضاً (أمانة) في يد الغاصب كملقى طائر في ملكه، وقد تقدم حكمها أنه يجب ردها فوراً عند التمكن من الرد وإن بَعُد المالك وإن غرم في الرد غرامة، ولا يرجع على من هي له. إلا الأجرة فلأنها⁣(⁣٤) مضمونة على الغاصب، وكذا المهر اللازم


(١) لفظ الأزهار: وخير في الكثير بين قيمتها صحيحة وعينها مع الأرش. والمؤلف جاء بمعناه.

(٢) هكذا في المخطوطات. ولعلها: النقص.

(٣) في (ج): «فيضمن».

(٤) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٤٨): فإنها. وهذا الاستثناء من قوله: والفرعية.