تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما إذا غير الغاصب العين المغصوبة، وحكم فوائد الغصب:

صفحة 286 - الجزء 5

  فافهم، ولعل الفرق بين الثمر والحمل أن الحمل لما⁣(⁣١) كان يدخل في البيع تبعاً للأم تبعها في الغصب، فيضمن قيمة الأم مع الحمل، وإذا وجد من بعد صار أمانة؛ إذ قد ضمنت قيمته مع أمه، وأما الثمر فلا يدخل تبعاً في البيع، فكان [غصب] الشجرة المثمرة كغصب شيئين، يضمنهما معاً، وأما إذا حصل الثمر بعد الغصب فلا إشكال أنها أمانة، أعني: الثمرة.

  نعم، وإذا تقرر أن الفوائد في يد الغاصب أمانة فمن ذلك ما كسبه العبد المغصوب في يد الغاصب أمانة أيضاً وإن قبضه ممن هو عليه حتى يتفق من الغاصب أحد الأمور التي توجب الضمان، وكذا ما صاده العبد عند الغاصب يكون للسيد، ويكون في يد الغاصب أمانة، ويلزم الغاصب الأجرة للسيد مدة بقائه في يده ولو هو مشتغل بالصيد ونحوه من الأعمال التي تكون للمالك.

  مَسْألَة: إذا غصب الأمة ووطئها الغاصب⁣(⁣٢) حتى حبلت بزنا منه أو من غيره ثم ردها إلى يد مالكها وولدت فماتت بسبب ذلك ضمنها الغاصب؛ لأن سبب موتها حصل عنده، كما لو جرحت عنده وردت فسرت تلك الجراحة وكانت سبب الهلاك ضمن أيضاً، بخلاف ما لو مرضت وردها مريضة ثم ماتت من ذلك المرض فإنه لا يضمنها الغاصب؛ لأن الموت بزيادة المرض، وليس من فعل أحد إلا الله تعالى.

  مَسْألَة: من جنى على ابن بقرة غيره حتى مات وكان بموته انقطاع اللبن ضمن الغاصب ما بين قيمتها حلوباً وغير حلوب؛ إذ انقطاع الحليب بسبب موت الابن؛ لأنها لا تحلب إلا به. ومن هذا القبيل لو غصب فرساً فتبع الولد فتردى بسبب اتباعه لأمه ضمن الغاصب للفرس ذلك الولد؛ إذ ترديه بسبب اتباعه لأمه، فيضمن فاعل السبب⁣(⁣٣)، وهو الغاصب للأم.


(١) في المخطوطات: ما.

(٢) هكذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٥٠): وإذا حبلت الأمة عند الغاصب بزنا منه أو من غيره.

(٣) في البيان (٤/ ٣٥٦) ونقله في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٥٤): فاعل سبب السبب.