تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:

صفحة 287 - الجزء 5

(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:

  أما حكم ما غرمه الغاصب [فقد بينه الإمام # بقوله:] (و) اعلم أن الغاصب (لا يرجع بما) كان قد (غرم فيها) يعني: في العين المغصوبة، نحو أن يغصب حيواناً مهزولاً فعلفه حتى سمن، أو جريحاً فداواه، أو شجراً صغاراً فغرسها قبل أن تفسد وكبرت - لا إن كان الغرس بعد الفساد فقد ملكها، وتلزمه القيمة للأشجار الصغار يوم الغصب - أو حيواناً صغيراً فكبر، أو أديماً فدبغه، أو نوىً فدقه حتى صلح للعلف، ولا يكون دق النوى [استهلاكاً] كطحن الحب؛ إذ النوى معظم منافعه باقية، وكذا لو غصب عوداً وصنعه شيئاً من دواة ونحوها من باب أو غيره، وكذا لو غصب ثوباً فقصره أو صبغه، وليس للغاصب إزالته، فإن فعل بأن غسل الصباغ حتى ذهب كان للمالك أن يطالبه بأرش ذلك ويضمن ما ذهب من الصباغ إذا كان قد تجدد لذلك غصب⁣(⁣١)، يعني: لهذه الزيادة.

  نعم، فلا يرجع الغاصب بما غرم في هذه الصور كلها (وإن) كانت العين المغصوبة (قد زادت) قيمتها (به) يعني: بذلك الذي غرم فيها فإن الغاصب لا يستحقها، وينظر هل كان بتلك الزيادة تغيير أم لا، إن لم يكن بها تغيير كالسمن والكبر ونحوهما أخذ المالك ذلك ولا تخيير، وإن كان قد حصل بتلك الزيادة تغيير: فإن كان إلى غرض خير المالك إما وأخذها ولا أرش، وإما وتركها للغاصب وأخذ قيمتها بزيادتها إن كان قد تجدد غصب لها. وإن كان التغيير إلى غير غرض أخذ المالك أرش اليسير، وفي الكثير يخير إما وأخذ العين والأرش أو يتركهما ويأخذ القيمة كذلك أيضاً، يعني: بالزيادة إن تجدد لها غصب.

  (و) إذا غصب أحد شيئاً وزاد فيه زيادة، كأن يغصب قمقماً وزاد فيه حلية، أو نحو ذلك، كأن يحلي السيف واللجام المغصوب نظر: فإما أن يمكن فصله بغير ضرر أو لا يمكن ذلك إلا بضرر، إن أمكن أن يفصل من دون ضرر كان (له) يعني: للغاصب


(١) لماذا لم يجعل الغسل كما لو طم البئر بنفسه؟