تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:

صفحة 288 - الجزء 5

  (فصل ما ينفصل) من الحلية ونحوها إذا كان (بغير ضرر) على العين المغصوبة، كحلية السيف واللجام ونحوهما مما يمكن فصل الحلية منه وهو لا يتضرر بذلك (وإلا) يمكن الفصل إلا بضرر في العين المغصوبة: فإن علم الضرر من قبل الفصل (خير المالك) للعين المغصوبة إما ودفع قيمة الزيادة للغاصب منفردة عن المُزاد⁣(⁣١) فيه لا تستحق البقاء وأخذها والعين المغصوبة له، وإلا فصلها وأخذ أرش النقص من العين المغصوبة سواء كان الأرش كثيراً أم قليلاً؛ إذ قد اختار الإزالة فليس له بعد ذلك إلا الأرش وإن كان كثيراً. وإن لم يعلم النقص إلا بعد إزالة الزيادة: فإن تغيرت العين المغصوبة بإزالة الزيادة إلى غرض خيّر المالك إما وأخذها ولا أرش، وإما وتركها للغاصب وأخذ قيمتها من دون الزيادة وما غلا من قيمتها وحدها بسبب جعل الزيادة فيها إذا تجدد غصب بعد زيادة قيمتها، وإن تغيرت إلى غير غرض أخذ المالك أرش النقص اليسير، وهو النصف فما دون، وإن كان كثيراً خيّر أيضاً إما وأخذ العين والأرش الكثير، وإما وتركها وأخذ قيمتها بزيادتها إن تجدد لها غصب بعد الزيادة، والله أعلم.

  وإن خشي ضرر الزيادة كالحلية ونحوها أمر المالك الغاصب بالقلع وإن تضررت، وإلا أزالها المالك⁣(⁣٢)؛ لأن الغاصب متعد بالوضع، وإن كانت العين لشخص والزيادة لشخص آخر والفاعل غيرهما فالتفصيل المتقدم في مسألة الجوهرة والزجاجة فراجعه موفقاً إن شاء الله تعالى.

  ومن هذا النحو الغرس في الأرض لو غرس الغاصب فيها فهذا التفصيل: إما أن لا تتضرر الأرض بالقلع أو تتضرر، إن لم تتضرر بإشالة الغروس كان للغاصب ذلك، وإن تضررت بأن كانت تنقص [عن] قيمتها يوم القلع من دون نظر إلى الغروس، فإن علم التضرر من قبل الإزالة خيّر المالك إما ودفع قيمة الغروس للغاصب قائمة ليس


(١) في المخطوطات: المزادة.

(٢) وفي شرح الأزهار (٧/ ٣٥٣): وأما إذا كانت المضرة تلحق الزيادة دون المزيد عليه فللمالك قلعها±. قال في الهامش: حيث تمرد الغاصب من القلع. اهـ لا فرق. (é).