تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:

صفحة 290 - الجزء 5

  فله الفسخ. وولاية قبض الأجرة إليه، لا إلى الغاصب؛ لأنه فضولي، إلا أن يقبض الغاصب الأجرة وأجاز بعد أن علم بقبض الغاصب كانت الأجرة في يد الغاصب أمانة، وكذا العين بعد الإجازة تصير في يد الغاصب أمانة.

  نعم، وتلحق الإجازة ويستحق المالك المسمى، وسواء كان في الذمة أو من الدراهم ونحوها أو قيمياً معيناً فإنه يستحقه المالك، ولا يقال: إن تلك الأجرة لما كانت قيمياً لا يستحقها المالك إلا إذا أضاف الفضولي إليه؛ لأنه مشتر؛ لأنا نقول: المنافع مبيع وذلك ثمن، كمن اشترى لغيره قيمياً بقيمي ملك الغير⁣(⁣١) وإن لم يضف إليه. وإن لم يجز المالك عقد الإجارة استحق أجرة المثل، ويطالب بها من شاء إما المستأجر أو الغاصب، وحيث يطالب الغاصب بأجرة المثل وقد أجر بأقل لزم الغاصب أن يوفي، أو مثل قدر أجرته فلا نزاع، وإن كان الغاصب قد أجر بأكثر من أجرة المثل لزمه دفع أجرة المثل، والزائدُ عليها لا يستحقه الغاصب⁣(⁣٢)؛ لعدم ملكه للأصل. وحيث يطالب المالك المستأجر فإن كانت الأجرة المسماة مثل أجرة المثل سلمها للمالك، وإن كانت أكثر لم يلزم أن يسلم للمالك إلا أجرة المثل، وهل يستحق الغاصب المطالبة بالزائد إلى قدر المسمى أم لا؟ الظاهر عدم استحقاقه للمطالبة بذلك الزائد، وإن كان المسمى أقل من أجرة المثل يلزم المستأجر توفية المسمى إلى قدر أجرة المثل، ولا يرجع على الغاصب بما وفى من ذلك إن كان قد علم أن العين غصب أو انتفع بها، فإن لم يعلم بالغصب ولا قد كان انتفع رجع⁣(⁣٣) على الغاصب؛ لأنه قد⁣(⁣٤) غرم بسببه؛ لكونه⁣(⁣٥) غره.

  (و) يجب على الغاصب أيضاً (أرش ما نقص) من العين المغصوبة بغير فعله، لا


(١) في المخطوطات: العين. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٢) فيرد للمستأجر.

(٣) في المخطوطات: يرجع.

(٤) «قد» ساقطة من (ب).

(٥) في المخطوطات: بكونه. وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٥٥): رجع على الغاصب؛ لأنه مغرور.