(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:
  لا لبقائها في يد الأول والثاني، وإن طالب الثاني كان له أن يطالبه لمدة بقائها في يده والثالث لا الأول، وإن طالب الأول فلكل المدة عند الثلاثة، وعلى هذا يكون القياس.
  فَرْعٌ: فإن كان وقوفها عند كل واحد [قدراً] لا لمثله أجرة لم يطالب الآخر(١) لمدة لبثها؛ إذ لا أجرة لذلك، ويطالب من قبله لمدة لبثها معه ومن بعده، ولا يطالب من قبل الآخر(٢) الأجرة؛ إذ لا لمثلها أجرة، يعني: مدة الآخر، وتقرير ذلك لو غصب عيناً شهراً(٣) عند ثلاثين رجلاً لم يطالب الآخر؛ إذ بقاؤها عنده يوم ولم يكن لمثله أجرة، بل يطالب الغاصب الأول بأجرة الثلاثين، وهو يرجع على من بعده بأجرة تسعة وعشرين، وهو أيضاً يرجع على من بعده بأجرة ثمانية وعشرين، حتى الخامس عشر منهم يرجع على من بعده بأجرة أربعة عشر(٤)، ويكون القياس على ذلك إلى أن(٥) ينتهي التضمين إلى الآخر ولم يضمن شيئاً؛ لأنها لم تقف عنده مدة لمثلها أجرة، والله أعلم.
  وهو يقال في هذه المسألة: «غالباً» يحترز من صورة فإن المالك لا يطالب من صارت العين في يده بالأجرة، وهو المستأجر من المشتري الجاهل فليس للمالك أن يطالبه بالمسمى له(٦) من المشتري الجاهل؛ لأنه قد استحق المسمى المشتري الجاهل كما تقدم، ولعل أن للمالك أن يطالب ذلك المستأجر بأجرة المثل، وإنما منع من مطالبته
(١) في المخطوطات: الأجرة. والصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا في المخطوطات. والله أعلم ما معنى ذلك.
(٣) كذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٧٠): لو غصب العين ثلاثون رجلاً ثلاثين يوماً وكان اليوم الواحد لا أجرة له، ووقفت العين مع كل واحد يوماً ... إلخ.
(٤) صوابه: بأجرة خمسة عشر؛ لأنه يسلم أجرة ستة عشر يوماً، ولفظ هامش شرح الأزهار: وإن طالب السادس عشر من الغاصبين سلم أجرة خمسة عشر يوماً.
(٥) «إلى أن» بدلها في المخطوطات: لحتى.
(٦) كذا في المخطوطات، وأيضاً ليست العلة استحقاق المشتري الجاهل للمسمى، ولفظ حاشية السحولي (٥٠٧) ونقله في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٧٠): فإنه لا يطالبه المالك بالأجرة؛ لأنه قد برئ بتسليمها إلى المشتري أو نحوه المؤجر منه، وإنما يطالبه المالك بكراء المثل. (حاشية سحولي). يعني لا بالمسمى فقد برئ منه. (é).