(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:
  بالمسمى(١)، والله أعلم.
  (و) إذا صارت العين إلى يد شخص مغرور - بمعنى جاهل للغصب - فغرم فيها وبعد أخذها المالك من يده وغرامته فيها كان لذلك الغاصب (المغرور) بجهله كونها غصباً أن (يغرم الغار) له، وهو [من] تسلمها منه بشراء أو نحوه (ولو) كان ذلك الذي أخذها الجاهل منه (جاهلاً) مثله لكونها غصباً، وهو - يعني: الأول - يرجع لكونه مغروراً على الذي قبله ولو جاهلاً، وهو يرجع على من قبله، وكذلك حتى ينتهي الرجوع إلى الغاصب العالم. فيغرم الغاصب المغرور من قبضها [منه] (كل ما غرم) هو (فيها) من علف وصبغ وغيرهما (أو) كانت عرصة وقد كان (بنى عليها) أو غرس فيها فيرجع بجميع ذلك إن سلمها ذلك المغرور للمالك بالبينة وحكم الحاكم أو حكم الحاكم بعلمه، لا إذا سلمها بالنكول عن اليمين أو بالإقرار أنها للمالك ذلك المطالب أو برده اليمين على المدعي أنها له فلا يرجع على من قبله. وحيث سلمها للمدعي بالبينة والحكم يرجع عليه(٢) بقيمة الصبغ المستهلك في ذلك الثوب لو كان قد صبغه(٣)، وغرامة البناء إن كان قد بنى في تلك العرصة، وأجرة نقض الآلات، وأرش نقصانها إن نقصت، لا بقيمتها فلا يرجع عليه؛ إذ هي باقية [على ملكه]، وكذا لو كان قد غرس رجع عليه بأجرة قلع ذلك الغرس وأرش نقصانه من القيمة ونحو ذلك.
  وإذا تعذر الرجوع على الغار لغيبة أو تمرد رجع المغرور على غار الغار.
(١) في المخطوطات: من المسمى.
(٢) أي: على الغار له.
(٣) لفظ البيان وهامشه (٤/ ٣٦٥): مسألة™: وإذا باع الغاصب الثوب ثم صبغه المشتري جاهلاً فإن اختار مالكه أخذه رجع المشتري على الغاصب بالثمن وبما غرم في صباغه، وإن اختار أخذ قيمته قبل الصباغ بقي الثوب له ورجع بالثمن وبما غرم في الصبغ [حيث رد± الثوب]، وخير بين أخذ الثوب له وبين رده للبائع ويرجع عليه بالقيمة التي دفع. قال في الهامش: وحاصل الكلام في المسألة أنه يرجع بالثمن مطلقاً؛ لبطلان البيع، وأما الصبغ فإن رد الثوب رجع به، ويرجع أيضاً بالقيمة التي دفع للمالك، وإن لم يرد الثوب لم يرجع بها ولا بالصبغ. (é).