تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:

صفحة 303 - الجزء 5

  وغيره مما غرمه المشتري للمالك وإن كان المشتري قد اعتاض بالوطء ونحوه.

  تنبيه: من غصب آلة العمار⁣(⁣١) أو دفتر الحساب أو مفتاح البيت فلعله لا يضمن إلا تلك الأشياء، لا ما فات بسبب⁣(⁣٢) قبضها من أجرة أو كراء أو غيرها، فتأمل.

  تنبيه: هذا حيث الواطئ جاهلاً، فإن كان عالماً فلا مهر؛ لثبوت الحد عليه، ولا يرجع بالنفقة والكسوة والأجرة؛ لعدم التغرير عليه مع علمه، وكذا لو كانت الأمة عالمة حدت ولا مهر، ويثبت الرجوع للمغرور بما سلمه من الأجرة والكسوة والنفقة على التفصيل المتقدم.

  فَرْعٌ: ومع جهلهما يثبت نسب الولد الحاصل من الأمة بالوطء، ويغرم قيمته يوم الولادة إن ادعاه، ولو كانت⁣(⁣٣) [الدعوة] بعد مدة لم تلزمه إلا قيمته يوم⁣(⁣٤) الولادة، وإن مات قبل الدعوة أو بقي ولم يدعه لم يضمن قيمته؛ لأنه من الفوائد، وهي لا تضمن - كما تقدم - إلا إذا تجدد لها غصب، فافهم، والله أعلم.

  (و) إذا كانت العين المغصوبة قد تناسخت في أيدي⁣(⁣٥) الغاصبين وقد تلفت كان لمالكها أن يطالب من شاء ممن هو عالم بغصبها أو جاهل لذلك، لكن (القرار) في الضمان (على الآخر) منهم، وهو الذي تلفت تحت يده، وإنما يكون قرار الضمان عليه (إن علم) أنها غصب (مطلقاً) سواء جنى عليها أم تلفت من غير جناية، وسواء كان كبيراً أم صغيراً فإنه يضمن - لعلمه بذلك - ما تلف عنده، ولا يعتبر بلوغه، كما مر لو أودع الصبي عند صبي لم يبرأ الصبي التي⁣(⁣٦) صارت إلى يده بردها إلى يد الصبي الواضع (أو جنى) عليها وإن لم يكن عالماً بغصبها، وهذا - يعني: أنه لا يكون قرار


(١) في المخطوطات: العمال. ولعل ما أثبتناه الصواب، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٧٠): حديد العمار.

(٢) في المخطوطات: من سبب.

(٣) في المخطوطات: ولو مات. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٤) في المخطوطات: لم تلزمه قيمته إلا يوم الولادة.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) كذا في المخطوطات.