تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:

صفحة 310 - الجزء 5

  (و) يشترط أيضاً في ضمان المثلي بمثله أن يبقى مثلياً و (لم يصر بعد) الغصب (أو مع أحدهما قيمياً) بل هو في موضع الغصب والتلف مثلي؛ لأن العبرة بهما لا بموضع الغاصب والمالك (وإلا) يكن باقياً على المثلية⁣(⁣١)، بل كان مثليا ثم صار من بعد قيمياً، أو كان في أحد موضعي الغصب⁣(⁣٢) والتلف مثلياً و [في] الآخر قيمياً (اختار) المالك إما وضمن الغاصب مثل ذلك المثلي في الموضع أو في الزمان الذي هو فيه مثلي، وإما وأن يضمنه قيمته في الموضع الذي هو فيه قيمي. ويتصور ذلك في العنب؛ لأنه يوزن في بعض المحلات ولا يوزن في أخرى، ونحو أن يغصب عنباً ويتلفه زبيباً، أو السبول ويتلفه حباً، أو الحب ويتلفه موقوزاً أو مبلولاً.

  (و) اللازم (في) التالف (القيمي) إذا أتلفه الغاصب (قيمته) لمالكه، ويسلم⁣(⁣٣) قيمته (يوم الغصب) في بلد الغصب، لا يوم التلف، ويقوم ذلك القيمي عدلان من أهل الاختبار به، ككتب الفقه عند أهله، والطب كذلك، والنحو أيضاً، وآلة كل صناعة عند أهلها، ولا يعتبر بمن يرغب في ذلك أو ينفر عنه. ويجوز للعدلين التقويم بما غلب على الظن وإن لم يحصل لهما يقين؛ لأنه لا يتحصل في ذلك إلا الظن. والغاصب مخير في ضمان ذلك بأحد النقدين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط. وإذا أبرأه المالك من أحدهما بريء من الكل.

  نعم، لا يلزم الغاصب إلا قيمة العين المغصوبة يوم الغصب (وإن تلف مع زيادة) لم يضمن الغاصب تلك الزيادة إذا كانت الزيادة (غير مضمونة) نحو أن يغصب حيواناً مهزولاً قيمته خمسون درهماً ولم يتلف إلا وقد سمن وقيمته مائة درهم، ونحو أن يغصب عبداً فتعلم صناعة جائزة أو محظورة وتلف وقد زادت قيمته بها ولم يتجدد من الغاصب بعد حصول الزيادة في القيمة غصب بأحد الأمور الثلاثة، وهي النقل


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات أحد موضعي الغصب والتلف ... إلخ. والصواب: أو كان في موضع الغصب قيمياً وفي موضع التلف مثلياً أو العكس.

(٣) لو قال: والمعتبر قيمته يوم الغصب كما قال أولاً: والمعتبر قيمته يوم الطلب لأراح.