تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:

صفحة 311 - الجزء 5

  لنفسه، أو الجناية على ذلك المزيد فيه، أو لم يرده بعد حصول الزيادة فيه مع إمكان الرد، فإذا لم يكن قد حصل من الغاصب أحد هذه الأمور الثلاثة لم يضمن إلا قيمة المغصوب يوم الغصب لا زيادته (و) أما (في) الزيادة (المضمونة) بأحد الأمور الثلاثة، وسواء كانت الزيادة في العين⁣(⁣١) كالسمن والكبر أو في القيمة لأجل زيادة مرغب من صناعة في العبد أو غيرها، أو في السعر فقط من غير موجب للزيادة، فإن المالك أو وارثه وكذا الوصي (يخير بين) تضمين الغاصب (قيمته يوم) تجدد (الغصب) في الزيادة (ومكانه و) بين تضمينه قيمة التالف (يوم التلف ومكانه).

  مثاله: أن يغصب عبداً وحصلت فيه زيادة فصار قيمته بها مائتي درهم، فتجدد من الغاصب الغصب للزيادة في مكان معلوم، وتلف ذلك العبد في مكان آخر وقيمته مخالفة للقيمة الأولى، فالمالك مخير بين طلب أحد⁣(⁣٢) القيمتين، ويلزم الغاصب ما طلب، وإذا اختار المالك أحدهما بريء الغاصب من الآخر. هذا إن تلف والزيادة في القيمة باقية، وأما لو لم يتلف الحيوان إلا وقد هزل ونقصت قيمته ضمنت قيمته يوم الغصب، وقدر الزيادة⁣(⁣٣) يسلمها الغاصب أرش النقص، فافهم، والله أعلم.

  (و) ذكر الإمام # هنا مسألة من الجنايات استطراداً للبحث، وهو أنه (يتعين) الطرف (الأخير) من الضمانين (لغير الغاصب) إذا جنى على ملك الغير قبل أن يصير غاصباً بالنقل أو نحوه، فيضمنه المالك قيمة ما أتلفه يوم التلف ومكانه (وإن قل) ما يقوم به ذلك المتلف لم يلزم إلا هو، كما لو جنى على عبد غيره وقد صار العبد متردياً أو على سفينة في حال اضطرابها، وكذا لو كثر ما يقوم به لزم جميعه.

  فَرْعٌ: فإن لم يكن له قيمة في موضع الجناية فلا شيء على الجاني، وإن كان له قيمة لكن لا يتعامل به في تلك البلد حتى تعرف قيمته رجع إلى أقرب بلد إليها يقوم ذلك الشيء فيها، فلو كان في القرب موضعان تختلف القيمة فيهما لزم الأقل من


(١) في المخطوطات: الثمن. وهو تصحيف.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٨٥): فقيمته يوم الغصب وقيمة الزيادة، وهو الأرش.