تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 325 - الجزء 5

  تنبيه: وإذا⁣(⁣١) قسمت العين بين الملتبس المالك بأحدهم بينهم على عدد رؤوسهم برئ الغاصب بذلك، ولا يلزمه بعد شيء وإن ظن بعد أن المالك هو فلان؛ إذ لا يأمن حصول ظن ثالث ورابع.

  (و) إذا لزم كافراً شيء في ذمته وأسلم فإن ذلك اللازم (لا يسقط) عمن أسلم (بالإسلام) بل يلزمه تسليمه ولو كان الإسلام (بعد الردة) منه بعد أن كان مسلماً، إذا كان ذلك اللازم [من] (ما يجامع) صحة إخراجه (الكفر) وذلك كالدين [لا يسقط عنه بإسلامه، لا ما [لا] يجامع صحة إخراجه الكفر - وإن كان مخاطباً على الصحيح في حال كفره - فإنه]⁣(⁣٢) يسقط عنه بالإسلام ولو كان الإسلام بعد الردة، وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها ولو كانت معينة في المال فإنها تسقط (غالباً) يحترز من الطرد وعكسه، فنقول: إلا الحدود فإنها تسقط بالإسلام ولو كانت تجامع الكفر، غير حد القذف فلا يسقط؛ لتعلق حق الآدمي به، وما لا يصح إخراجه حال الكفر يسقط بالإسلام إلا⁣(⁣٣) كفارة الظهار⁣(⁣٤) فلا تسقط وإن كانت لا تجامع الكفر؛ لتعلق حق الآدمي بها.

  (ولا يضمن) الغاصب (ما) يعني: شيئاً (منع) الغاصب (عنه) يعني: عن ذلك الشيء (مالكه) أو متولي حفظه من وصي أو نحوه، وذلك إذا كان المنع له عنه (بالزجر) أو بالحبس والقيد، فإذا توعد الغاصب المالك إن وصل إلى داره أو أرضه أو أي شيء لَيَحْبِسُه أو حبسه حتى لم يصل إليه ولو بالقيد لم يضمن ذلك المانع ما⁣(⁣٥) تلف من ذلك الممنوع منه مالكه، ولا أجرة له أيضاً (ما لم تثبت اليد) يعني: يد المانع على ذلك الشيء، ويتلف أيضاً تحت يده في غير المنقول، لا ثبوت اليد فقط فهو لا يوجب الضمان من دون أن يتلف تحت يده، وفي المنقول ما لم يحصل نقل، فإذا منع عنه مالكه


(١) في (ج): «فإذا».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). وفي (أ، ب): كالدين يسقط.

(٣) في المخطوطات: لا.

(٤) وكذا الخمس. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٠٢).

(٥) في المخطوطات: ذلك المالك لما. والصواب ما أثبتناه.