تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يصح عتقه من المماليك، ومن يصح منه الإعتاق:

صفحة 327 - الجزء 5

(كتاب العتق)

  لغة يطلق على الكرم، يقال: فلان عتيق، أو ما أبين العتق في وجه فلان، يعني: السخاء والغنى⁣(⁣١)، ويقال: ثوب عتيق، يعني: متقادم عهده، ومنه البيت العتيق، قيل: إنه أول ما وضع، وبمعنى الجمال، يقال: فلان عتيق الوجه، بمعنى حسنه. وبمعنى ارتفاع الملك، يقال: عبد عتيق، وبمعنى إصلاح المال، يقال: فلان أعتق ماله، يعني: أصلحه، وبمعنى الجودة، يقال: فرس عتيق، بمعنى جيدة.

  وشرعاً: ارتفاع الملك عن عين العبد بالحرية.

  الدليل من الكتاب: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}⁣[النساء ٩٢] وغيرها كثير في القرآن الكريم.

  السنة: قوله ÷: «من أعتق عبداً مؤمناً في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه»، وقد روي عن علماء أهل البيت $ أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أعتق ألف رقبة من كد يده.

  وأما الإجماع فظاهر في ذلك.

(فصل): في بيان من يصح عتقه من المماليك، ومن يصح منه الإعتاق:

  اعلم أنه (يصح) العتق يعني: الإعتاق (من كل مكلف) وهو البالغ العاقل، فلا يصح من الصبي والمجنون، ويصح من السكران المميز أو متبرعاً سواء كان مميزاً أم لا، إنشاءً وشرطاً وعقداً كالخلع، وهذا - أعني: المكلف - الشرط الأول.

  والشرط الثاني: أن يكون المعتِق (مالك) للمعتق أو وكيلاً بالعتق، أو ولياً إذا أعتق لمصلحة على مال أو كتابة شرطاً لا عقداً. ولا بد أيضاً أن يكون المالك مطلق التصرف، فلا ينفذ من المحجور عليه إلا بإجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين. ويشترط أيضاً أن يكون مختاراً أو مكرهاً ونواه، لا مكرهاً ولم ينوه. ولا بد أيضاً أن يكون الملك (حاله) يعني: حال الإعتاق، فلو قال: «العبد الفلاني حر» قبل ملكه ثم


(١) في (ج): «والعتاق».