تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يصح عتقه من المماليك، ومن يصح منه الإعتاق:

صفحة 328 - الجزء 5

  ملكه لم يعتق، وكذا: «كل عبد ملك فهو حر»، أو قال لعبده المعين حال العتق: «إن ملكتك فأنت حر» - لم يعتق ولو كان مالكاً له في الحال؛ لأنه علق عتقه بملك مستقبل، وإذا خرج عن ملكه وملكه ملكاً متجدداً لم يعتق، وكذا لو قال: «أول من أملكه من عبيدي فهو حر» ثم خرجوا عن ملكه وبعد ملكهم لم يعتق أول من ملك؛ لأنه كما لو طلق ثلاثاً ثم عادت إليه، ويكون ذلك كابتداء الملك، وهو لا يصح العتق قبله. «غالباً» احترازاً من أن يعتق ما تلد جاريته فإنه يصح وإن لم يكن مالكاً في الحال؛ لوجود السبب، وهكذا إذا أعتق الحاكم الممثول به كما يأتي.

  مَسْألَة: والعتق قد يكون واجباً، وهو في الكفارات الثلاث والمثلة، وقد يكون مندوباً، وهو لمن أراد الثواب، وقد يكون محظوراً، وهو عتق العبد الكافر والفاسق إذا كان يقويه على العصيان، وقد يكون مكروهاً، وهو عتق الصغير إذا كان لا حاضنة له.

  وأما من يصح عتقه فهو يصح (لكل مملوك) سواء ملكه بالشراء أم بالسبي أم بالإرث أم بأي وجه تمليك من هبة أو غيرها، وسواء كان قناً أو مدبراً أو مكاتباً أم أم ولد، وسواء كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، مؤمناً أم فاسقاً، ويصح عتق الجنين وهو في بطن أمه إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم عتقه أو علم وجوده حال العتق ولو أتت به لفوق ستة أشهر، ويكفي الظن في وجوده (ولو) كانا جميعاً (كافرين) يعني: المعتِق والمعتَق فيصح العتق؛ لقوة نفوذه.

  (و) إذا أعتق فضولي عبد غيره وأجاز العتق ذلك الغير المالك فإنها (لا تلحق الإجازة) من المالك لذلك العتق (إلا عقده) يعني: عقد العتق، فإذا كان ما فعل الفضولي عقداً لحقت الإجازة، وسواء كان على مال أو غرض أو لا أيهما كما لو قال الفضولي: «أعتقتك على مائة درهم، أو على دخول الدار» وهو يتعلق بها غرض أو لا يتعلق بها غرض، وقَبِلَ العبد ذلك العقد - فالإجازة من المالك صحيحة وينفذ عتقه، وكذا لو كان عقد للعبد نفسه بالشراء لنفسه أو عقد كتابة فإنها تلحقه الإجازة.

  (و) إذا أعتق المالك عبده بمال أم بغيره وشرط شرطاً لهما أو لأحدهما فإن العتق