(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  (لا) يدخله ذلك (الخيار) بل ينفذ العتق ويلغو الشرط إن حصل ما تعلق(١) به من المال أو الغرض، فإذا أعتقه على دخول الدار مثلاً، أو على مائة درهم ولهما الخيار أو لأحدهما فسلم المائة أو دخل الدار - عتق ولا خيار (إلا) عقد (الكتابة) وبيع العبد من نفسه فإنه يصح الخيار لمن هو له، وإذا كان للسيد توقف العتق على خياره وإلا بقي العبد في الرق، وإن انفرد به العبد بطل الخيار من جهته ونفذ العتق إذا حصل له المال الذي وقع العقد عليه إن كان على مال، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  (و) اعلم أن (له) يعني: العتق (ألفاظ) وهي على ضربين: صريح وكناية، (وأسباب) سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
  (فصريح لفظه) يعني: العتق فهو (ما لا يحتمل) إنشاء (غيره) يعني: غير العتق من سائر الإنشاءات، من الطلاق وغيره، وذلك الذي لا يحتمل كلفظ التحرير والإعتاق، وهو (كالطلاق) في كونه يصح نداء (نحو يا: حر) أو يا: عتيق، أو يا: مولاي.
  (و) صفة نحو: (أنت مولاي) والمراد بالصفة معنى لا لفظاً؛ لأن لفظ «المولى» يطلق على المعتق، فإن أراد أنت عتيقي فظاهر، وإن أراد ضده وهو أنه معتقه فقد أثبت له ما هو من لوازم الحرية، وهو التملك والإعتاق، فافهم. أو أنت حر، أو أنت عتيق.
  أو خبراً نحو: قد أعتقتك، أو قد حررتك(٢)؛ فبأي هذه الألفاظ أعتق صح العتق من نداء (أو) صفة معنوية أو خبر، ومن ذلك - يعني: الصفة - أن يقول: «أنت (ولدي) أو يأتي بلفظ الولد خبراً، كـ «هو ولدي»، فذلك صريح في الإعتاق بشرط أن يعلم المتلفظ به أنه يستعمل في الإعتاق، وسواء قصد العتق به أم لم يقصد، وأما إذا لم يعرف وقوع العتق به وأنه يستعمل(٣) فيه فإنه لا يعتق به، ومثله: يا ابني أو يا ابنتي في
(١) لعلها: علق.
(٢) في المخطوطات: أحررتك.
(٣) في المخطوطات: لا يستعمل.