(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  أنه صريح إن عرف استعماله فيه وأنه يقصد له.
  تنبيه: ويصح الإعتاق من الأخرس وممن تعذر عليه النطق بالإشارة المفهمة، ويصح ولو هازلاً أو إقراراً أو بلفظ عجمي عرفه(١).
  نعم: (فإن) قال: «أنت ولدي» أو نحوه من قوله: هو ابني أو غيرهما ولم يكن معلوماً نسب ذلك المقر به وصادقه المقر به أو سكت في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر وقد علم بلوغه وأن له الرد - فإنه يثبت نسبه ويعتق، لا إذا كان صغيراً أو لم يعلم أن له الرد فله بعد ذلك أن يرد. وإن لا يكن نسبه مجهولاً بل (أكذبه الشرع) بأن كان ذلك المقر به مشهور النسب أو رد الإقرار في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر أو بعد علمه أن له الرد (ثبت العتق) للمقر به (لا النسب) فلا يثبت؛ لتكذيب الشرع للمقر بذلك، ويكون ثبوت العتق ظاهراً وباطناً، ولا يبطل العتق ببطلان النسب بالرد ونحوه.
  (و) أما لو أكذبه (العقل بطلا) [أي:] العتق والنسب معاً، كأن يقول: «هو ابني، أو: أنت ابني»، ومثله لا يولد لمثله، كأن يكون المقر به قد ظهر فيه أمارات الهرم والمقر يظهر صغره - فيبطل النسب والعتق معاً.
  (وكنايته) يعني: العتق هي (ما احتمله) يعني: العتق (وغيره) من سائر الإنشاءات، وذلك (كـ) أن يقول لعبده: أنت أخي أو ابن أخي، فهذا لما كان يحتمل الأخوة في الله والنسب كان كناية، فإن نوى به العتق وقع، وإلا لم يقع.
  فَرْعٌ: لا إذا قال: «هو أبي، أو عمي، أو جدي» أو غيرهم من سائر الأرحام الذي لا يحتمل غير النسب - فصريح في الإعتاق، كقوله: «هو ولدي» المتقدم في الأزهار، وإن كان الأولى تقدم الفرع بعد قوله: «أو ولدي» فذكر هنا تعقيباً لمثال الكناية.
  ومن ألفاظ الكناية أن يقول لعبده: (أطلقتك) أو أنت حر صبور، أو ما أشبهك بالأحرار؛ لاحتماله الإطلاق من الوثاق أو الحبس أو الرق، واحتمال «أنت حر» وما بعده التهديد والتوبيخ والتزكية والإعتاق، فللاحتمال في ذلك كانت كناية.
(١) في المخطوطات: وعرفه.