(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  لغة [ولا عرفاً](١) ولا شرعاً، والله أعلم.
  (وأسبابه) يعني: أسباب العتق التي يقع بها(٢) العتق أو يجب الإعتاق عند حصول أحدها، وهي(٣) خمسة:
  الأول: قوله #: (موت السيد) أو ردته مع اللحوق (عن أم ولده) الثابت استيلادها بما تقدم تحقيقه (أو)(٤) عن (مدبرته) بالتاء المثناة من فوق بعد الراء المهملة، وهو أولى؛ ليطابق ما بعده من قوله: «أولادهما». ويقاس على المدبرة المدبر، بل صريح؛ لأنه إذا ثبت الحكم في الأنثى فقد أثبته في الذكر؛ لكون عدوله عن الذكر لمانع عطف الأولاد عليه.
  نعم، فإذا قد ثبت الفراش على أمته أو دبر مملوكه ومات عنهما(٥) أو أحدهما أو ارتد ولحق - عتق من مات عنه السيد ممن ذكر (و) كذا موت السيد (عن أولادهما) يعني: أولاد المدبرة و(٦) أم الولد (الحادثين) منهم من أحدهما(٧) (بعد مصيرهما) يعني: المدبرة وأم الولد (كذلك) يعني: أم ولد أو مدبرة(٨)، فما حصل من الأولاد بعد التدبير أو الاستيلاد فإذا مات السيد عنهم عتقوا بعتق الأم بموته، وإذا تقدم موت الأم عتقوا بموت السيد ولو بعدها، ولا يضر تقدم موتها. وكذا أولاد البنات ما تناسلوا كالأولاد، لا إن كان حصول الأولاد حال التدبير أو الاستيلاد أو قبل أحدهما فلا يعتقون بموت السيد، بل تعتق الأم فقط، فإن التبس هل الأولاد حاصلين من قبل
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٧/ ٤١٦).
(٢) في المخطوطات: الذي يقع به.
(٣) كذا في المخطوطات بلا خبر للمبتدأ «وأسبابه»، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٤١٦): وأما أسبابه التي يقع بها العتق من دون إعتاق المولى فهي خمسة. قال في الهامش: بل أربعة؛ ليخرج الممثول به فلا بد من العتق. (é). وأيضاً قوله: «أو يجب الإعتاق عند حصول أحدها» غير مستقيم، تأمل عبارة الشرح وهامشه.
(٤) العطف في الأزهار بالواو.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) في (ج): «أو».
(٧) كذا في المخطوطات.
(٨) كذا في المخطوطات.