تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:

صفحة 333 - الجزء 5

  التدبير فلا يعتقون بموت السيد أم بعده فيعتقون به - عتقوا وسعوا للسيد، وإن وقع اختلاف بين ورثة السيد والأولاد هل [حصلوا] قبل التدبير والاستيلاد [أو بعدهما] فالقول للورثة والسيد أيضاً إن كان باقياً؛ لأن الأصل بقاء الملك، والبينة على الأولاد في أن حصولهم بعد ذلك، فإن بينا⁣(⁣١) معاً فبينة الأولاد أولى؛ إذ هي الخارجة. لا إذا اختلفا⁣(⁣٢) في الكسب بعد العتق⁣(⁣٣) هل حصل الكسب⁣(⁣٤) قبل العتق أم بعده فالقول للأولاد أنه بعد العتق؛ لأن اليد لهم في ذلك، والبينة على السيد، وإن بينا معاً فبينة المالك أولى؛ إذ هي الخارجة، فتأمل.

  تنبيه: وصورة حصول الأولاد من أم الولد بعد مصيرها أم ولد [أن يغصبها غاصب] ويطأها وتأتي بالولد لفوق أربع سنين من يوم الغصب مع أنه متيقن عدم الوطء في جميع مدة الأربع السنين من سيدها، فإنه يكون الولد مملوكاً للسيد ويعتق بعتق أمه، أو تأتي به لستة أشهر وقد وطئها الغاصب بعد أن حاضت حيضة من بعد الغصب، فبوطء الغاصب يرتفع فراش السيد، لا لدون أربع سنين ولم⁣(⁣٥) يعلم وطء الغاصب لها أو وطئ لكن لم تكن قد حاضت - فالولد للفراش الثابت للسيد ولا يكون ملكاً. وكذا يكون الولد ملكاً لو تزوجت مع جهل التحريم [وأتت به] وقد مضت ستة أشهر من يوم الوطء فيكون الولد الحاصل من الزوج ملكاً للسيد ويعتق بعتق أمه بموت السيد.

  (ولهم) يعني: لأم الولد والمدبرة وأولادهما وكذا المدبر (قبله) يعني: قبل موت السيد (حكم الرق) من أن للسيد الوطء لأم الولد - لا أولادها فقد حرموا بوطئها - ووطء المدبرة وأولادها إن لم يكن قد وطئها، وله تزويج المدبرة وأولادها بالغير، وكذا


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) متعلق بـ «اختلفا».

(٤) في المخطوطات: الولد. والصواب ما أثبتناه.

(٥) في المخطوطات: ولو. ولعل الصواب ما أثبتناه.