(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  أولاد أم الولد، وله أن يؤجر من شاء منهم ويستخدم، وما كسبه أحدهم فله، وكذا ما جني على أحدهم فهو له أيضاً، وتلزمه النفقة والكسوة لهم، وإذا جنى أحدهم على الغير لزم السيد إلى قدر قيمته، وما زاد من الأرش على القيمة كان في ذمة أم الولد والمدبر، وقول الإمام في الأزهار في الجنايات: «وما زاد ففي رقبته(١)» يعني: المدبر «وذمتها» يعني: أم الولد - لم يختر للمذهب، بل ما زاد ففي ذمته كأم الولد.
  وعلى الجملة أن أحكام الرق كلها ثابتة عليهم (غالباً) احترازاً من البيع فهو لا يجوز ولا يصح، ونحوه كالوقف والنذر والهبة، وكذا تزويج أم الولد بالغير قبل العتق فلا يجوز أيضاً، بخلاف أولادها كما تقدم لك قريباً.
  (و) الثاني: (مثول المالك) المكلف العامد، وسواء قصد المثلة أم لم يقصدها مهما كان عامداً، ولو كان سكران، ولو كانا كافرين، فإذا مثل المالك (به) يعني: بالعبد وسواء كان مالكاً لجميعه أو بعضه، إن كان(٢) الفاعل بنفسه، لا لو أمر غيره فلا يثبت حكم المثلة بفعل الغير المأمور؛ لأنه لا يستباح بالإباحة، والمثلة (بنحو لطم) في وجه العبد حتى يحمر، وحد الوجه: ما يغسل في الوضوء. أو يضربه في سائر بدنه بالحد ونحوه من شوك أو غيره حتى أفضى إلى جرحه فوق الحارصة، وهي الدامية فصاعداً، ويكفي التحام الدم فيها، وسواء كان بيده أو بآلة من نعل أو غيرها. ومن المثلة: الكي بالنار لغير عذر، وكذا الوشم للتحسين، وكذا الخصي، أو كسر عضو، لا شط الأوجان لعذر. (فيؤمر) السيد بإعتاقه بأمر الإمام أو الحاكم؛ لقوله ÷: «من مثل بعبده فكفارته عتقه» (وإن لم يرافع) السيد إلى الإمام أو الحاكم فيأمره بذلك، بل وإن عفى العبد؛ لأن الحق لله تعالى (فإن تمرد) السيد أو غاب بريداً (فالحاكم) يعتقه وجوباً، وسواء كان من جهة إمام أو من جهة الصلاحية، ولو كان الصالح هو العبد أعتق نفسه حيث لا غيره أولى منه، (والولاء) يكون (للسيد) وسواء أعتقه هو أو الحاكم للتمرد
(١) في (ج): ذمته. وهو غلط من الناسخ.
(٢) لعل الصواب: وكان.