تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:

صفحة 335 - الجزء 5

  أو غيرهما⁣(⁣١) من جهة الصلاحية.

  فَرْعٌ: ولا يجوز ولا يصح بيع الممثول به ولو من نفسه أو رحمه، وهبته، وكتابته أيضاً لا تصح؛ إذ قد استحق العتق بغيرها؛ للنص في أم الولد؛ لقوله ÷: «لا تباع ولا توهب ولا تورث»، والممثول به يقاس عليها؛ إذ وجود⁣(⁣٢) السبب فيها⁣(⁣٣) يعني: سبب العتق.

  فَرْعٌ: وما كسبه الممثول به قبل عتقه فلسيده، وكذا إذا جني عليه فالأرش لسيده، وجنايته على الغير كأم الولد إذا جنت على الغير، فهو يكون على السيد - إذ هو باقٍ في ملكه؛ دليله الكسب - إلى قدر قيمته، والزائد في ذمته.

  فائدة: من مثل بعبد غيره لزمه أرشه ولا يجري عليه حكم المثلة لو ملكه من بعد.

  فَرْعٌ: وأما أولاد الممثول بها الحادثون بعد مصيرها كذلك فلا يكون حكمهم حكم أولاد أم الولد والمدبرة، بل يبقون في الرق؛ ولهذا أخر الممثول به عنهما.

  تنبيه: إذا التبس الممثول به بغيره فإن كانا لواحد عتقا معاً وسعيا بقيمة الأقل منهما، وإن كانا لاثنين ملكهما الماثل بعبده جميعاً، ويعتقهما، ويغرم لمالك الآخر نصف قيمة كل واحد إن كان موسراً، وإن كان معسراً لزمهما السعاية، وإن اختلفت القيم سعيا بالأقل من القيمتين؛ لأن الأصل براءة الذمة.

  فائدة: وحكم الممثول به أنه يجزئ عن إحدى الكفارات الثلاث، وعن عتق منذور به في الذمة، ولا يجوز للمالك الاستخدام، ولا الوطء للجارية، فإن فعل أثم ولا أجرة عليه ولا مهر [ولا حد]، و [لو] مع العلم بالتحريم؛ إذ⁣(⁣٤) قبل الإعتاق منه أو من الحاكم هي باقية في ملكه، والله أعلم.

  (و) الثالث: (ملك) رقبة (ذي الرحم) للمتملك له (المحرم) عليه نكاحه من


(١) لعل الصواب: سواء أعتقه هو أم الحاكم ولو من جهة الصلاحية للتمرد.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: فيهما.

(٤) في المخطوطات: إن.