تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:

صفحة 336 - الجزء 5

  النسب - لا السبب - ولو مع اختلاف الملة أو من زنى فإنه يعتق على المتملك له، وذلك كالآباء ما علوا، والأبناء ما سفلوا، والإخوة وأولادهم، والأعمام والأخوال لا أولادهم، فمن ملك رحمه المحرم عليه عتق عليه بنفس الشراء، وسواء كان التملك (لجميعه أو بعضه) وإن قل، وسواء دخل في ملكه باختياره [كالشراء] ونحوه أو بغير اختياره كإرث، وما وهب لعبده وقبله العبد⁣(⁣١)، فإذا⁣(⁣٢) كان رحماً عتق وإن دخل في ملكه بغير اختياره. ومن ذلك أن يشتري أمة وولدها ثم يطأ الجارية ويموت وهي حامل منه⁣(⁣٣) عتق الابن المشترى من حصة أخيه⁣(⁣٤)، وإذا كان ثم ورثة سعى بحصتهم. ومثال الإرث: أن يكونا عبدين⁣(⁣٥) أخوين فيشتريهما ابن عم لهما ويعتق أحدهما ثم يموت [المعتِق] ولا وارث له إلا الذي أعتقه [فيعتق] الآخر بملك أخيه إياه.

  هذا إن لم يقم شفيع في الرحم، فإن كان فلا يعتق؛ لأن الشفيع حقه أقدم من المشتري. (فيضمن) المشتري ونحوه لرحمه إذا اشترى بعضه (لشريكه) الذي له البعض الآخر، وسواء كان عالماً أنه يعتق عليه أم لا، لكن لا يضمن إلا بشروط ثلاثة:

  الشرط الأول: قول الإمام #: (إن اختار) المتملك (التملك) لذلك الرحم، وذلك المشتري والمتهب والمتصدق عليه ونحوهم ممن لا يدخل في ملكه إلا باختياره من قبول أو نحوه كالقبض من المتصدق عليه، أما لو كان تملكه لرحمه لا باختياره لم يضمن للشريك، كما لو ورث الرحم أو نذر عليه به أو أوصى له به⁣(⁣٦) أيضاً، فالنذر


(١) لفظ البيان (٤/ ٤٠٥) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٢): فرع: فإن وهب شقصاً من عبد لعبد الرحم وقبله العبد ملكه الرحم وعتق.

(٢) في (ب): «فإن».

(٣) وادعاه قبل الموت. (é) (من هامش البيان (٤/ ٤٠٨). وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢١): وادعاه. (é).

(٤) لفظ البيان (٤/ ٤٠٨) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢١): من حصة أخيه الحمل إن ولدته حياً وسعى العبد لباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم موت السيد.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في المخطوطات: أو تصدق عليه به. والمثبت هو الصواب.