(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  التملك(١)، وسواء علم أنه رحم لشريكه ويعتق عليه أم لا؛ لما تقدم من أنه إسقاط حق. ومن ذلك أن يشتري العبد بعض نفسه من سيده سرى(٢) إلى جميعه العتق ويبقى الثمن والحصة التي سرى العتق إليها - أعني: قيمتها - في ذمته ديناً لا تلزمه السعاية بشيء منهما(٣).
  نعم، فإن اجتمع في الشريك الثلاثة الشروط، بأن كان التملك لبعض رحمه باختياره، وهو موسر، ولم يأذن له الشريك - ضمن حصة شريكه التي سرى العتق إليها يوم العتق (وإلا) تجتمع الشروط، بل كان تملكه لرحمه بغير اختياره، أو باختياره إلا أنه معسر، أو موسر وقد أذن له الشريك أو ما يجري مجرى الإذن بأن يشتريه - لم يلزمه شيء و (سعى العبد) بقيمة حصة الشريك التي وقعت السراية إليها، والعبرة بقيمته يوم العتق إن استوت قيمة العبد وثمنه، وإلا سعى بالأقل، ويستسعيه الشريك في ذلك القدر إن كان كبيراً، وإن كان صغيراً انتظر إمكان استسعائه ويستسعيه ولي ماله. ولا يرجع على من هو رحم له بما سعى؛ لأنه قد صار إلى يد نفسه، والولاء يكون للسيد سواء ضمن لشريكه أو سعى العبد للشريك، ولا يكون الولاء لهما. وحيث اشترياه معاً في الصورة الأولى التي جعلت مما يجري مجرى الإذن في عدم الضمان للشريك سعى العبد بحصة الشريك من(٤) القيمة للبائع، لا للشريك، فيرد البائع ما دفع من حصته من الثمن؛ لأنهما لما اشترياه وهو باقٍ في يد البائع يقع العتق من حينه، فقد تلفت حصة الشريك قبل القبض، وهو يتلف قبل القبض من مال البائع، وأما الرحم فيدفع حصته من الثمن؛ لأن عتقه عليه بسبب الرحامة كالقبض. وينظر لو كان في أيديهما - يعني: المشتريين - من قبل البيع بحيث تكون اليد كافية في القبض؛ بأن يكون مضموناً عليهما بإذن الشرع كـ: رهن ونحوه، هل نقول: تلف بعد القبض - لما
(١) في المخطوطات: التمليك.
(٢) في (ج): «وسرى».
(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٤): فيما سرى إليه، لا في المشترى فيسعى. (é).
(٤) في (ج): «في».