تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:

صفحة 339 - الجزء 5

  كان يد المشتريين من قبل البيع كافية عن تجديد القبض - فيسعى العبد للشريك، أو لا تكفي اليد الأولى في القبض هنا فيسعى للبائع بحصة الشريك؟ لعل الأول أظهر؛ إذ اليد الأولى لما كانت مضمونة بإذن الشرع كافية، وفي ذلك ما تقدم من قول الإمام # في البيع: «ومن ذي اليد ولا تكون قبضاً إلا في المضمون»، وتأمل يا أخي لنفسك ما يظهر لك هنا، والله أعلم.

  فائدة: لو كان العبد⁣(⁣١) مشتركاً بين ثلاثة: لأحدهم نصف، وللثاني ثلث، وللثالث سدس، فأعتق اثنان منهم⁣(⁣٢) حصتهما في العبد⁣(⁣٣) - ضمنا للشريك الثالث حصته، ويكون الضمان على عدد الرؤوس - فيضمنان نصفين - لا على قدر الأنصباء، والله أعلم.

  (و) الرابع: (انقضاء حيضتي أم ولد الذمي) إذا كانت ذات حيض، ولا يعتبر أن تغتسل بعدها كعدة الطلاق؛ لأنها تأجيل لا عدة حقيقية. وإن كانت آيسة فبانقضاء شهرين، أو أربعة أشهر وعشر إن انقطع لعارض، وسواء انقطع بعد أن حاضت من قبل الإسلام أو بعده وانقطع. فإذا انقضت عدتها بأحد هذه الأمور (بعد إسلامها) فإنها تعتق بذلك. ونفقتها وكسوتها في مدة ذلك من كسبها إن كان لها كسب، وإلا فمن سيدها، والجناية منها وعليها في تلك - مدة العدة - له وعليه قبل انقضائها، وكسبها له. وهذا (إن لم يسلم) سيدها (فيهما) يعني: في مدة الحيضتين أو في مدة نحوهما، أما إذا أسلم قبل انقضاء العدة بقيت له أم ولد ولا تعتق بذلك. ولا يعتبر هنا عرض الإسلام عليه كما يعرض عليه في الزوجة؛ لما تقدم في انفساخ النكاح بين الزوجين باختلاف الملة (و) حيث تنقضي مدة التأجيل ولم يكن قد أسلم فإنه يلزمها أن (تسعى) لسيدها بقيمتها على حالها أم ولد يوم العتق، والولاء له إن أسلم. وإذا أرادت التزويج بعد أن عتقت استأنفت عدة أخرى، وهو⁣(⁣٤) ظاهر الأزهار فيما تقدم في قوله:


(١) في المخطوطات: عبد مشترك.

(٢) في المخطوطات: منهما.

(٣) في حالة واحدة، وهما موسران. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٢٢) وهامش البيان (٤/ ٤٠٥).

(٤) في (ج): «وهذا».