(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:
  «وأم الولد عتقت بحيضتين»، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء مدة التأجيل بحيضتين أو نحوهما(١) - استأنفت قدر العدة الواجبة(٢) عليها، ولا سعاية عليها.
  وحكمُ أولادها إذا أسلمت وعتقت بمضي مدة التأجيل قبل إسلامه حكمُها، وتجب عليهم السعاية مثلها.
  وإذا كانت مشتركة بين ذميين وأسلم أحدهما دون الثاني عتقت [بمضي العدة](٣) وسعت لهما؛ لئلا تبقى أم ولد لكافر(٤)، هذا إن لم يسلم الثاني في العدة، وإلا بقيت لهما أم ولد، فتأمل، والله أعلم.
  تنبيه: وأما مدبر الذمي إذا أسلم فإنه يعتق ويسعى لسيده إن كان سيده موسراً، وإن كان معسراً أجبر على بيعه، وإن كاتبه صحت الكتابة. وأما الممثول به فيتعق بنفس الإسلام، ولا سعاية.
  فائدة: وأمة الحربي إذا أسلمت كأمة الذمي(٥) بعد دخولها دارنا، ولا عدة عليها.
  (و) الخامس من أسباب العتق: (دخول عبد الكافر) الحربي أو أم ولده أو مدبره أو مكاتبه أو ممثوله، فإذا دخل أحد هؤلاء وهو مملوك (بغير أمان) منا إلى (دارنا فـ) إن كان كبيراً و (أسلم قبل) أن (يؤخذ) من أحد من المسلمين - عتق وملك ما في يده من مال سيده، وإن كان صغيراً لم يعتبر أن يسلم، بل دخوله الدار من دون(٦) قبل أن يؤخذ
(١) في المخطوطات: نحوها. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٥).
(٢) في المخطوطات: الواجب. والمبثت من هامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٦).
(٤) في البيان (٢/ ٣٦٧) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٦): لمسلم وكافر.
(٥) لعل الصواب: وأم ولد الحربي إذا أسلمت كأم ولد الذمي؛ لأنه لم يتقدم ذكر لأمة الذمي. وفي هامش شرح الأزهار على قوله: انقضاء حيضتي أم ولد الذمي ما لفظه: وكذا أم ولد± الحربي. (بحر). بعد أن دخلت ديارنا. (معيار). ولا عدة عليها. (é).
(٦) كذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٧): فإن كان صغيراً ودخل الدار قبل يؤخذ عتق، ويكون حكمه حكم الدار. (غيث) (é).