تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:

صفحة 341 - الجزء 5

  يعتق بذلك ويثبت له الإسلام بحكم الدار. وأما قبل أن يسلم العبد الكبير فهو وما في يده من مال سيده فيء لمن سبق إليه من المسلمين، ويجوز قتله، لا يقال: هو عبد، ولا يقتل العبد؛ لأنه [يقال:] قد ملك نفسه، فهو كالحر الحربي. وإذا أعتق وأسلم لم يثبت لأحد ولاء عليه. وفي هذه الصورة - وهو حيث دخل من دون إذن⁣(⁣١) من أحد من المسلمين - لا يعتبر إذن السيد له وعدمها، والأصل في هذا قوله ÷: «أيما عبد خرج إلينا فهو حر» فخرج إليه أبو بكرة بن عبدالله⁣(⁣٢) وغيره فقال: «هؤلاء عتقاء الله».

  (أو) دخل دار الإسلام (بأمان) من أحد المسلمين وكان دخوله (لا بإذن) من (سيده) فإذا أسلم قبل أن يؤخذ عتق وملك ما في يده، ولا ولاء لأحد عليه مثل الصورة الأولى. وقبل أن يدخل الصغير دار الإسلام ويسلم الكبير يجوز استرقاقه وأخذ ما في يده للمسلمين؛ لأن الأمان له ليس بأمان لسيده، ولا يجوز قتله؛ لأجل الأمان، فإن قتل لم يلزم دية؛ لأنه كان يجوز للقاتل استرقاقه، ويقال: فهلا قيل⁣(⁣٣) قد قلتم: إنه حر باعتبار جواز قتله فيما تقدم في الصورة الأولى، والحر المأمن إذا قتل لزم أن يودى، فإن⁣(⁣٤) قلتم: إنه باق على الرقيِّة لم يجز قتله؛ لأن العبد الحربي لا يقتل، وإن قلتم: إنه قد صار حراً بملكه نفسه لم يجز قتله بعد التأمين، وإن قتل لزمه⁣(⁣٥) الدية كما هي القاعدة اللازمة في المأمن؟ ينظر. ولاح لي الجواب عند ختم الإيراد، وبالله التوفيق - فلعله يقال: مسلم أنه إنما جاز في الصورة الأولى قتله لكونه قد ملك نفسه، فهو لم يكن باقياً على الرقية حتى يمتنع قتله، ومع تأمينه لو قتل لم تلزم الدية، فهو ليس كالحر المأمن؛ إذ الحر المأمن لا يجوز بعد التأمين استرقاقه، بخلاف هذا فهو وإن أمن فهو يجوز استرقاقه؛ لأن الأمان له ليس بأمان لسيده، وهو من مال سيده، فيجوز أخذه وإن


(١) لعلها: أمان.

(٢) كذا في المخطوطات، وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٦): أبو بكرة بن عبيد، وفي كتب التراجم أن اسم أبي بكرة نفيع بن الحارث، وأنه كان عبداً للحارث فاستلحقه.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في (ج): «فإذا».

(٥) كذا في المخطوطات.