تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يقع به الإعتاق:

صفحة 342 - الجزء 5

  كان قد تأمن، ولما كان القاتل له يجوز له أخذه لم تلزمه ديته ولا لبيت المال أيضاً، هذا ما ظهر وإن كان فيه ما فيه من حيث اعتبار كونه باقياً على ملك سيده حتى جاز أخذه، والله أعلم.

  (أو أسلم) عبد الحربي في دار الحرب (وهَاجَر) إلى دار الإسلام، بأن خرج من ميل دار الحرب قاصداً لدار الإسلام، أو تَحَيَّزَ⁣(⁣١) في دار الحرب إلى منعة من دون هجرة (لا بإذن) من سيده أو بإذن منه، لا فرق مع عدم الأمان بين الإذن وعدمه⁣(⁣٢)، فيصير بذلك معتقاً بإسلامه ومهاجرته أو تحيزه إلى منعة، كخروجه⁣(⁣٣) بذلك عن يد سيده، مهما كان مهاجرته (قبل إسلام سيده) لا إن لم يهاجر إلا بعد أن أسلم سيده فهو باقٍ على ملكه ولا يعتق بمجرد إسلامه فقط قبل سيده.

  (و) إن دخل دار الإسلام (بأمان) من المسلمين (وإذن) من سيده (بيع) ولا يجوز قتله لأحد ولا استرقاقه؛ لأنه لما كان بإذن مولاه كان الأمان له أماناً لسيده (ورد ثمنه) لسيده. ولا يجوز رده إليه؛ لأن الكافر لا يملك المسلم. وسواء كان إسلامه في هذه الصورة في دار الحرب أو في دار الإسلام. فإن لم يوجد من يشتريه عتق ولا شيء⁣(⁣٤). وإن كانت أم ولد سعت لسيدها، والمدبر يسعى مع اليسار⁣(⁣٥) ويباع مع إعسار السيد إن أمكن، وإن لم يوجد من يشتريه أعتقه الحاكم أو الإمام ولا شيء كالقن.

  فَرْعٌ: لو ادعى السيد أن خروجه من دار الحرب كان بإذنه فمع عدم الأمان لا حكم له، ومع الأمان لا يقبل إلا بشهادة عدلين، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: تحيزه.

(٢) في المخطوطات: وعدمها.

(٣) كذا في المخطوطات، ولعلها: لخروجه.

(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٨): وينظر لو لم يبتع. قيل: الجواب لا شيء±. (شامي) فيعتقه الإمام أو الحاكم. (é). ولفظ هامش البيان (٤/ ٤١٠): يقال: لا شيء لسيده±، ويعتقه الإمام أو الحاكم. (é). وسيذكره المؤلف.

(٥) ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢٨): وأما أم ولده إذا دخلت بأمان منا وإذن سيدها عتقت بحيضتين وسعت [وكذا المدبر. (é)] بقيمتها له.