(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:
(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:
  أما الالتباس فقد بينه الإمام # بقوله: (وإذا) أعتق أحد عبيده ثم إنه (التبس) المعتق منهم (بعد تعيينه) يعني: بعد تعيين المعتق، وذلك التعيين إما (في القصد) بأن قال لعبيده: «أحدكم حر» قاصداً لواحد معين، أو عينه باللفظ كفلان، أو الإشارة كهذا، ثم التبس المعين بأحد الثلاثة الأمور (عم) العتق جميع (الأشخاص) الذين(١) وقع الالتباس بينهم وقد عتق أحدهم، لكن لا يعتقون معاً إلا بعد الإياس من معرفة المعتق، لا إن كان السيد يرجو(٢) حصول المعرفة للمعتَق لم يعتقوا حتى يحصل الإياس، وقبله يمتنع السيد من التصرف ببيع أو نحوه حتى يحصل الإياس، ويقبل قول السيد في تعيين المعتَق ومعرفته ولو بعد أن أقر بالالتباس؛ لأن العتق مشروط باستمرار الإياس(٣)، والتعيينُ لا يعلم إلا من جهته، فيمتثل(٤) قوله. (فـ) إذا حصل الالتباس والإياس من المعرفة للمعتَق منهم عتقوا جميعاً ويلزمهم (يسعون) للسيد، وتكون السعاية منهم (بحسب التحويل) بينهم، فإن كانا اثنين لزم كل واحد أن يسعى في نصف قيمته؛ لأنها تلزمه القيمة في حال وتسقط في حال، والثاني مثله، وإن كانوا ثلاثة لزم كل واحد ثلثا قيمته ويسقط عنه ثلثها؛ لأنها تلزمه في حالين في حال تقدير أن المعتق غيره، والغير اثنان، ويسقط عنه الثلث من قيمته في حال تقدير كونه المعتق، فنقول: المعتق فلان لزمتك قيمة كاملة، المعتق فلان لزمتك قيمة كذلك، أنت المعتق فلا شيء عليك - فقد لزمته في حالين وسقطت في حال، فيلزمه ثلثا قيمته ويسقط ثلث. ولا يقال: هذا تحويل على من عليه الحق؛ لأنه قد صار لكل واحد بقدر ما سعى، وهي الحرية. وإنما تلزمهم(٥) السعاية (إن لم يفرط) السيد بعدم التعيين حتى
(١) في المخطوطات: الذي.
(٢) في المخطوطات: يرجى.
(٣) لعلها: الالتباس.
(٤) لعلها: فيقبل.
(٥) في المخطوطات: تلزمه.