تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:

صفحة 344 - الجزء 5

  حصل الإياس⁣(⁣١)، لا إن فرط بأن مضى عليه وقت يمكنه فيه التعيين ولم يعين فلا سعاية عليهم في شيء حيث يقع التفريط في حال الصحة أو في المرض المخوف وهم يخرجون من الثلث ولم يكن مال المعتق مستغرقاً بالدين، فإن زادوا على الثلث سعوا في الزائد، وإن كان المال مستغرقاً سعوا في الجميع.

  والتباس المعتق من المماليك بغيره (كحر) التبس (بعبد) وصورة ذلك: أن يكون لواحد أمة وزوجها شخصاً واشترط الحرية، وزوجها بآخر ولم يشترط الحرية، وأتت الأمة لكل واحد من الزوجين بولد والتبس المشروط حريته، فيعتقان معاً، ويلزم كل واحد منهما السعاية بنصف قيمته، ولا يثبت للسيد ولاء على أحدهما إذا⁣(⁣٢) كان أحدهما حر أصل، إلا⁣(⁣٣) إن كان الالتباس بين عبده وولده؛ لأنه إن قدر [أنه] ولده فهو يرثه بالنسب، وإن قدر أنه معتقه فهو يرثه بالولاء، فافهم.

  فائدة: فإن جُهل الحر بموقوف⁣(⁣٤) عتقا، وسعى كل واحد منهما بنصف قيمته للمصرف. وإن التبس الموقوف بمملوك صارا جميعاً للمصالح [ملكا] وبطل [الوقف]، وقد تقدم في قول الإمام: «فيصيران للمصالح».

  مَسْألَة: من له أمة وزوجة حرة ثم وقع اللبس بينهما عتقت الأمة، وسعت كل واحده في نصف قيمتها للسيد، ويحرم عليه وطؤهما⁣(⁣٥)، ولا تخرج عنه الزوجة إلا بطلاق، ولا يصح تزويج أحدهما بالغير إلا بعد طلاق الزوجة، إلا أن يتزوج⁣(⁣٦) الأمة حل وطؤهما⁣(⁣٧)، فتأمل، والله أعلم.

  (إلا) أنه يجزئ الملتبس بغيره (في) عتقه عن (الكفارة) ولا يضر الالتباس، ولا


(١) لعلها: الالتباس.

(٢) في (أ، ج): إذ.

(٣) في المخطوطات: لا. والمثبت من هامش البيان (٤/ ٤٦٠) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٣٠).

(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٣٠): إذا التبس معتق بموقوف ... إلخ.

(٥) في المخطوطات: وطؤها. والمثبت من البيان (٤/ ٤٦٠) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٣٠).

(٦) هذا الاستثناء راجع إلى قوله: وحرم عليه وطؤهما. (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار).

(٧) في المخطوطات: وطؤها. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.