(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:
  تسقط السعاية بكون العتق عنها، فلو أعتق عبداً من عبيده عن كفارة لزمته ثم التبس بغيره أجزأ عن الكفارة، ويعتقون، ويسعى كل واحد منهم بحسب التحويل كما تقدم.
  مَسْألَة: (ويصح) أن يثبت(١) (تعليق تعيينه) يعني: المعتَق (في الذمة) يعني: في ذمة المعتِق؛ لأن للعتق أصلاً في ثبوته في الذمة، كالعتق عن كفارة الظهار والقتل فقد ثبت في ذمة المكلف، فهو - يعني: العتق - يخالف الطلاق والوقف من حيث عدم ثبوت أحدهما في الذمة في حالٍ، بخلافه، ومثال التعليق: أن يقول لعبيده: «أحدكم حر، أو لإمائه كذلك، أو يقول: «هذا أو هذا حر» ولم يعين واحداً منهم للعتق في الحال، بل أعتق أحدهم ووكل التعيين إلى ذمته يعين(٢) من بعد من أراد، فهو صحيح، (و) إذا عين بعد فإنه (يقع) العتق للمعين ويعتق، ووقوع العتق (حال التعيين) ممن هو في ذمته للمعتَق، لا من يوم وقوع لفظ العتق (في الأصح) من قولين، أحدهما للكني فقال: بل يقع العتق من يوم اللفظ، والتعيينُ ليس إلا كاشفاً للعتق فقط، والمختار الأول، وهو أن العتق لا يقع إلا من يوم التعيين لا قبل، وتظهر فائدة الخلاف [في جواز وطئهن واستخدامهن والتصرف فيهن قبل التعيين] فعند الكني: لا يجوز له أن يطأ ولا أن يبيع واحدة منهن، ولا يطيب له شيء من كسبهن حتى يعين، و [متى عين فإنه] يطيب له كسب غير المعينة، وكسب المعينة لها، وذلك عنده(٣) في كل واحدة يجوّز أنها هي التي تعين بعد، والمختار أنه يجوز للمالك قبل التعيين الوطء لمن شاء منهن ولو لجميعهن؛ إذ لا يكون الوطء لاثنتين مثلاً معيناً للثالثة، بل يجوز له بعدُ وطؤها، ويجوز له بيعهن إلا واحدة منهن، وكسب الجميع له قبل التعيين(٤).
  فَرْعٌ: فلو كنَّ بغير تعيين وقتلن ففي ذلك ثلاث صور:
  الصورة الأولى: أن يقتلهن واحد في حالة واحدة لزم القاتل نصف دية كل واحدة
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: يعني. والمثبت هو الصواب.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: لهن بعد التعيين. والمثبت هو الموافق لما في شرح الأزهار (٧/ ٤٣٢) والبيان (٤/ ٤١٤).