تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:

صفحة 346 - الجزء 5

  منهما لورثتها، وقيمة أقلهن قيمة للمولى؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد.

  الصورة الثانية: لو قتلهما اثنان في حالة واحدة أو مرتباً والتبس المتقدم لزم كل واحد قيمة من قتلها؛ لأن الأصل براءة الذمة من الدية، ويكون نصفها - يعني: القيمة - للمولى، ونصفها لورثتها، والأخرى مثلها.

  الصورة الثالثة: لو قتلهما واحد مرتباً أو اثنان كذلك لزم للأولى قيمتها للسيد وللثانية ديتها لورثتها؛ لأنها لما قتلت الأولى تعينت الأخرى للحرية، فإن التبس أي القاتلين المتقدم⁣(⁣١) لزم كل واحد قيمة أدناهن، وتكون إحدى القيم لورثة الآخرة إن عرفت، وإن جهلت كانت إحدى القيم لورثة الإماء بينهم نصفين إن كن الإماء اثنتين، وإن كن ثلاثاً فبين ورثتهن أثلاثاً، وعلى هذه يكون القياس، فتأمل.

  وأما لو جنى عليهما جانٍ مثلاً بقطع يد كل واحدة مرتباً أو في حالة واحدة لزمه الأرش، وهو نصف القيمة في يد كل واحدة، ويكون الجميع للسيد؛ لأنه من جملة الكسب؛ وذلك لأن القطع لا يمنع من تعيين العتق، بخلاف القتل فإنه يمنع، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن مات) السيد، أو ارتد ولحق، أو جُنَّ وأيس عن عود عقله، ووقع أحد هذه الأمور (قبله) يعني: قبل أن يعين المعتق من العبيد الذين⁣(⁣٢) علق عتق أحدهم في ذمته (عم) العتق جميع الأشخاص الذين⁣(⁣٣) أوقعه على أحدهم غير معين؛ إذ لا مخصص⁣(⁣٤) لتعيين العتق على أحدهم، فيستحق كل واحد قسطاً من العتق على عدد رؤوسهم، ويسري⁣(⁣٥) في باقيه؛ إذ قبل الموت التعيين في ذمته، وبعد الموت لا ذمة له،


(١) لفظ البيان (٤/ ٤١٧): وعلى قاتل الآخرة ديتها لورثتها، وإن التبس أيهم هو لزم كل واحد منهم قيمة أدناهن.

(٢) في المخطوطات: الذي.

(٣) في المخطوطات: الذي.

(٤) في (أ، ب): تخصص.

(٥) في (ب، ج): ويبرى. وهو تصحيف.