تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:

صفحة 347 - الجزء 5

  فيقع العتق على جميعهم (وسعوا) جميعاً (كما مر) [أي:] على حسب التحويل - فإن كانا اثنين سعى كل واحد في نصف قيمته، وإن كانوا ثلاثة ففي ثلثي قيمته، أو أربعة ففي ثلاثة أرباع - إن لم يفرط، فإن فرط فلا سعاية إن كان عتقهم من رأس المال أو من الثلث، وإلا سعوا بالزائد عليه إن لم يكن ماله مستغرقاً، وإلا سعوا بالجميع، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن مات) أحد المعتق أحدهم (أو أعتق)⁣(⁣١) السيد أحدهما بأي وجه (أو استولد) أحد الإماء وادعى⁣(⁣٢) ولدها، أو وقف أو نذر أو كاتب أو دبر [أو مثل] (أو باع أحدهما) يعني: أحد الأمتين اللتين أعتق أحدهما، وكان فعل أحد هذه الأمور قبل أن يعين (تعين) العتق الذي كان في ذمة السيد في (الآخر) من العبيد للحرية بالعتق الذي في ذمة السيد، أما لو وطئ أحد الإماء لم تتعين الأخرى للعتق بالوطء فقط، وكذا لو حملت ولم يدعه لم تتعين الأخرى أيضاً. فإن وطئهما معاً مع الاستيلاد والدعوة لولد كل واحدة وكان ذلك الوطء⁣(⁣٣) جهلاً ثبت⁣(⁣٤) نسب الولدين منه، وتعينت الأخيرة للحرية، ويلزمه لها مهرها، والأولى أم ولد بالاستيلاد مع الدعوة، وإن وطئ الأخيرة بعد استيلاد الأولى عالماً بالتحريم حد، ولا مهر، ولا نسب يثبت للولد منها⁣(⁣٥). هذا إن علمت المتأخرة، فإن جهلت ثبت نسب أحد الولدين ملتبساً، وتلحقه أحكام الملتبس، فمجموعهما ولد واحد، إلا في السعاية فلا يلزمهما؛ لأن أحدهما ابنه والآخر ابن حر⁣(⁣٦) وإن كان ملتبساً، ويلزم كل واحدة من الأمتين أن تسعى بنصف قيمتها إن لم يفرط.

  تنبيه: لا يصح منه بعد أن استولد أحدهما أن يعينها عن العتق الذي في ذمته، بل قد تعينت الأخرى، لا إن كانت أم ولد قبل إنشاء العتق وتعليقه في الذمة فله أن يعينه


(١) لفظ الأزهار: أو عتق.

(٢) في المخطوطات: وادعاه.

(٣) في المخطوطات: الولد.

(٤) في المخطوطات: «يثبت».

(٥) في المخطوطات: منهما. والصواب ما أثبتناه، ولفظ البيان (٤/ ٤١٥): ولا نسب لولدها إن عرف.

(٦) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٣٥): والآخر ابن حرة.