(فصل): في بيان أحكام العتق إذا التبس، وصحة تعليق العتق في الذمة، وصحة تعليقه بشرط أو نحوه:
  على التي استولدها قبل الإنشاء، فافهم.
  فَرْعٌ: وبيعهما معاً في حالة واحدة لا يصح، بل يكون البيع باطلاً، ومترتباً يصح في الأولى وتتعين الأخرى للعتق، كالموت لو ترتب تعينت الحية للعتق، فإن ماتتا معاً في حالة واحدة فقد تعذر التعيين بعد الموت، فإن كان قد حصل منهما جميعاً أولاد بعد إنشاء العتق لم يصح أن يعين واحدة بعد موتهما ليكون أولادها أحراراً؛ إذ قد تعذر بالموت التعيين، فيبقى أولادهما(١) جميعاً في الرق.
  (و) من أحكام العتق أنه (يتقيد) بأحد أمرين: إما (بالشرط) كـ: إن جاء زيد فأنت حر، أو إن دخلت الدار، أو إن جاء رأس الشهر، أو إذا مضى يوم كذا، أو نحو ذلك (و) كذا يتقيد (بالوقت) كـ: أنت حر في يوم كذا، أو شهر كذا (و) إذا علق العتق بالشرط أو الوقت فإنه (يقع بعدهما) يعني: بعد حصول الشرط والوقت، لا حالهما، فيقع العتق بعد دخول الدار إن شرط العتق به، وبعد دخول الوقت حيث علق العتق به، «غالباً» احترازاً من التعليق بالشرط الحالي فإنه لا يتصور أن يقال: يقع العتق بعده، بل حاله إن كان الشرط حاصلاً كما لو قال: «إن كنت حبشياً» فهو يعتق في الحال إن كان كذلك، ويحترز أيضاً من الاستثناء فإنه لا معنى أن يقال: [يقع] بعده، بل حالة تعذر الاستثناء في الفور والتراخي(٢) إن لم يحصل الاستثناء في الحال، ولعل مثال الفور: إلا إن شاء الله، فاستثنى حالة مشيئة الله، وهي حاصلة في الحال، فإذا لم تحصل مشيئة الله لعدم(٣) العتق عتق في الحال. ولعل مثال التراخي: إلا أن تدخل الدار، فإذا لم تحصل حالة الاستثناء - وهي دخول الدار - فإنه يعتق في الحال؛ وهو يتعذر دخول الدار بموته أو انهدامها، هذا الذي يظهر من تمثيل التراخي والفور، وتأمل.
  ومن هذا القبيل - وهو وقوع المشروط بعد حصول شرطه - لو قال الرجل لزوجته
(١) في المخطوطات: أولادها.
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٣٦): بل حال تعذر الاستثناء في التراخي، وفي الفور إن لم يحصل الاستثناء في الحال.
(٣) في المخطوطات: بعدم.