(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:
  فَرْعٌ: وإذا علق السيد عتق عبده بقتل الغير، كقوله: «إن قتلت فلاناً فأنت حر» عتق بقتله له، ويكون إعتاقه بذلك اختياراً من السيد لتسليم ما عليه من الدية جميعاً، فوارث المقتول مخير إما واقتص من العبد أو يطلب السيد جميع الدية أو يطلب العبد، وأيهما سلمها لم يرجع على الآخر.
  فائدة: لو كانت أمة لشخص مزوجة بالغير فقال لها السيد: «إن بعتك فأنت حرة» والزوج: «إن شريتك فأنت طالق» فإذا باعها السيد من الزوج وكلا [الأمرين] العتق والطلاق معلق بذلك فلا يقع أيهما؛ أما العتق فلخروجها عن ملك السيد، وأما الطلاق فأسبق منه انفساخ النكاح بالملك؛ إذ الملك علة له وشرط في الطلاق، والمعلول يحصل عند حصول علته، بخلاف الشرط، والله أعلم.
  (و) إذا علل عتق العبد بعلة كان ذلك العتق (المعلل) بها(١) (كالمطلق) عن التعليل فيعتق العبد سواء حصلت العلة أم لا، كما لو قال: «أعتقتك لأنك فعلت كذا، أو لأنك أسود، أو أن - بفتح الهمزة - فعلت كذا» فهي تعليلية سواء قدم الجزاء أم أخره، فهي بفتح الهمزة لذلك، فيعتق العبد مطلقاً سواء كان أسود أم لا، وسواء فعل ذلك الفعل أم لا، هذا إن كان المعلل ممن يعرف العربية والفرق بين التعليل والشرط، وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطاً ولا يعتق إلا به، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:
  (فمن قال) لعبده: (اخدم أولادي في الضيعة) إما وذكر (عشراً) من السنين أو الأشهر أو بأقل أو بأكثر (ثم) قال(٢) بعد تلك المدة المحدودة: (أنت حر) وأضاف ذلك إلى بعد موته أو عرف من قصده ذلك، فليس بشرط حقيقة، بل وصية بذلك للورثة، تكون الخدمة بين الورثة من الأولاد على الرؤوس، وكذا بين أولاد الأولاد على الرؤوس أيضاً و (بطل) العتق (ببيعه) أعني: السيد (أحدهما) يعني: إما ببيع العبد
(١) في المخطوطات: به.
(٢) كذا في المخطوطات.