تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:

صفحة 351 - الجزء 5

  أو بيع الضيعة؛ إذ هو يصح الرجوع عن الوصية قبل الموت بلفظ أو فعل [كبيع] أو أي سائر التمليكات للعبد أو للضيعة للغير ولو البعض من أحدهما. وإن لم يقصد الوصية ولا عرف من قصده كان ذلك شرطاً محضاً تتبعه أحكام الشرط، من أنه لا يصح الرجوع عنه، ويبطل بموت السيد، وغير ذلك من أحكامه (لا) حيث يقصد الإيصاء بذلك وباع أو ملك العبد أو الضيعة أو بعض أحدهما أحد (الورثة) فإنه لا يبطل تعليق العتق بذلك كما لو تصرف الموصي، بل يكون بيع الورثة للعبد باطلاً، وكذا بيعهم للضيعة حيث عرف من قصد الموصي خدمة الأولاد فيها لا غير، لا إن لم يعرف من قصده ذلك صح بيعهم لها ويخدم في غيرها قدرها، ولا تبطل الوصية ببيعها أو نحوه؛ إذ تعلق حق العبد بل حق الله في الإعتاق⁣(⁣١) فلا يبطل ذلك الحق ببيع⁣(⁣٢) الضيعة (وإن لا) يحصل من السيد رجوع عن الوصية بتصرف أو قول (عتق) العبد (بمضي ما عرف) من قصد السيد (تعليقه) يعني: العتق (به من المدة أو خدمتهم) يعني: الأولاد (قدرها) يعني: قدر المدة، فإن عرف من قصد السيد تعليق العتق بمضي المدة كما لو قال: «إذا مضت المدة فأنت حر» عتق بمضيها وإن لم يخدم، لكن يغرم أجرة ما فوّت من الخدمة كما يأتي إن كان ممتنعاً منها، وإن عرف من قصد السيد - وهو الموصي - تعليق العتق بالخدمة كما لو قال: «فإذا خدمتهم فأنت حر» فلا يعتق العبد إلا بذلك في تلك المدة، أو في غيرها إن لم يفعل فيها، وإذا وهبت له الخدمة من الأولاد لم يعتق؛ إذ العتق معلق بها حتى يحصل، وإذا امتنع الورثة من الخدمة عتق بمضي المدة وإن عرف من قصد الموصي التعليق بالخدمة؛ لامتناعهم منها، ويغرم العبد لهم أجرة ما فوت ويعتق وإن لم يكن قد خدم (و) إذا خدم الأولاد قدر تلك المدة عتق و (لو) كانت الخدمة (في غير) تلك (الضيعة أو) كانت الخدمة أو الضيعة (مفرقة) غير مجموعة لم يضر ذلك.


(١) في (ج): «الأيمان».

(٢) كبيع. ولعل ما أثبتناه الصواب.