(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:
  (ومن مات) من أولاد الموصي (فأولاده) يستحقون الخدمة، ولا يبطل العتق بموتهم مهما كان لهم أولاد.
  وقوله: (فقط) يعني: لا غير الأولاد من سائر الورثة فلا يستحقون من الخدمة شيئاً، كالزوجة والأعمام وغيرهم، لا أولاد البنات فيستحقون قدر حصتهم من ذلك.
  نعم، هذا إن مات الأولاد ولهم أولاد، لا إن لم يكن لهم أولاد بل ورثة غير الأولاد أو لا وارث رأساً فإنه يبطل العتق بموتهم حيث لا أولاد، ويبقى العبد مملوكاً للوارث أو بيت المال. وكذا لو مات واحد من الأولاد ولا أولاد له بطل العتق وإن كان بقية الأولاد موجوداً؛ لأن العتق مشروط بخدمة جميعهم، ولم تكن. (فإن جهل قصده) يعني: الموصي هل أراد تعليق العتق بالمدة أو الخدمة قدرها ولم يتصادق الأولاد والعبد على إرادة أحدها(١)، وصورة الجهل هي المذكورة في الأزهار أولاً قوله: «اخدم أولادي في الضيعة عشراً» أو لا ذكر مدة(٢) ولا خدمة ولا ذكرهما معاً، بأن [قال:] إذا انقضت عشر سنين تخدم فيها أولادي فأنت حر (فبالمدة) يعني: يعتق العبد بمضي المدة وإن لم يخدم شيئاً، لا إن قصد مجموع الأمرين كالمثال المذكور لم يعتق إلا بالكل، فظهر لك أن المسألة على أربع صور(٣): صورة قصد فيها المدة بقوله: «إذا مضت عشر فأنت حر(٤)» عتق بمضيها وإن لم يخدم شيئاً.
  وصورة قصد الخدمة بقوله: «إذا خدمت فأنت حر» لم يعتق إلا بذلك ولو بعد المدة.
  وصورة قصد المجموع لم يعتق إلا بهما معاً بمضي المدة والخدمة فيها.
  وصورة وهي: صورة الالتباس وعدم المصادقة على شيء، يعتق بمضي المدة وإن لم يخدم شيئاً.
(١) أحدهما. ظ
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في (ج): «صور أربع».
(٤) سيأتي أنه يغرم أجرة ما فوت من الخدمة في هذه الصورة، ولا ذكر للخدمة في قوله: إذا مضت عشر فأنت حر. فينظر.