تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:

صفحة 353 - الجزء 5

  (فيغرم أجرة ما فوت) على الأولاد من الخدمة في المدة الماضية التي عتق بمضيها في الصورتين اللتين⁣(⁣١) يعتق فيهما بمضي المدة، وذلك حيث عرف من قصد الموصي المدة أو التبس، ويبقى ذلك في ذمته كالدين يسلمه متى أيسر، ولا تلزمه السعاية به كما سعى العبد، هذا إن فوت الخدمة عامداً متمكناً من ذلك، لا إن فاتت الخدمة لمرض أو نحوه لم يغرم شيئاً، فتأمل. وهو ظاهر قول الإمام #: «فوّت»، يفهم منه لا ما فات فلا يغرمه، والله أعلم.

  (وقيل)⁣(⁣٢) هذا القيل لأبي طالب، ومعناه: أنه إذا التبس مراد السيد هل [أراد تعليق] عتق العبد بالخدمة أو بمضي المدة فإن العبد لا يعتق بمضي المدة كما قلنا، بل (بالخدمة) لأولاده في الضيعة المذكورة أو في غيرها، وفرع أبو طالب على ذلك قوله: (فيعتق) العبد (بهبة) الورثة للخدمة (جميعها) فإذا وهب الورثة للعبد الخدمة جميعها عتق، ولا يصح عنده الرجوع عن الهبة؛ لأنه إسقاط حق. والمختار ما تقدم في الأزهار من أنه لا يعتق وإن وهب له جميع الخدمة؛ لأن عتقه معلق بالمدة فلا يعتق إلا بمضيها، ويوافق أبو طالب المذهب في أنه (لا) يعتق العبد إذا وهب له من الخدمة (بعضها) يعني: وهب له بعض من له الخدمة دون بعض فإنه لا يعتق بذلك، وتفرع على ذلك - وهو: إذا وهب له بعضها - قوله: (لكن يحاصّ) العبد (في الباقي) من مدة الخدمة للذي لم يهب بالأشهر والأيام، لا بالسنين، فيعمل للذي لم يهب بقدر حصته من الأيام أو الشهور، ويتكسب لنفسه في قدر حصة من وهب له من ذلك، (و) أيضاً (حكم الرق باقٍ للواهب) لا يخرج بالهبة حكم الرق في قدر حصته من العبد وإن كان قد وهب (حتى يستتم) المدة⁣(⁣٣) للذي لم يهب له، فيكون قبل مضي المدة نفقته عليهم جميعاً، وإذا جني عليه بقتل أو غيره أخذ الواهب حصته من ذلك، وأيضاً (فإن) العبد


(١) في المخطوطات: التي.

(٢) في المخطوطات: «قيل» بدون واو، والمثبت لفظ الأزهار.

(٣) في شرح الأزهار (٧/ ٤٤٥): حتى يستتم الخدمة.