(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:
  إذا (مات قبله) يعني: قبل مضي المدة التي(١) قدرت الخدمة فيها (أخذ) الواهب (كسب حصته) من خدمة العبد من صناعة ونحوها، لا من الركاز ونحوه فلهم جميعاً، ومعنى ذلك أن العبد إذا مات قبل مضي المدة فهو ينكشف [بطلان الهبة بسبب] أنه مات وهو باقٍ على الرق، ومن قد عمل له ممن لم يكن وهب(٢) قد استوفى حصته من المدة التي العبد فيها حي، والواهب لم يكن معه مقابل لما قد عمل العبد لغيره شيئاً، فيأخذ الواهب ما قد استوفى(٣) حصة الواهب من الأيام التي كان يعمل فيها ويكسب لنفسه مقابلاً(٤) لما وهب له من الخدمة. انتهى كلام أبي طالب، والله أعلم.
  مَسْألَة: إذا جنى العبد الموصى بخدمته على الغير كان الورثة بالخيار إما ودفعوا العبد بجنايته وتبطل الوصية ولو كانت الجناية تأتي ببعض قيمته، وإما وبقوه للخدمة وسلموا ما عليه بالغاً ما بلغ وتبقى الوصية بحالها.
  (وإذا) كان العبد معلقاً عتقه بخدمة الأولاد هذه ويعتق بعدها ثم إنه (أعتقه) واحد (منهم) يعني: من الأولاد، فإن كان (موسر) بغير إذن الشركاء (غرم قيمته) على صفته، وهي قيمة حصة شركائه في عبد موصى بخدمته ويعتق، فيغرم حصة الشركاء من القيمة وينفذ عتق العبد. ويصح أن يكون [عتق] ذلك العبد الموصى بخدمته عن كفارة لو أعتقه أحدهم عنها مع كونه موسراً وأعتق بغير إذن الشركاء (و) إن هو أعني: المعتق من الأولاد (معسر) بأن لا يملك زائداً على ما استثني للمفلس قدر قيمة حصة بقية الشركاء، أو كان موسراً وقد أذن له الشركاء في الإعتاق (سعى العبد) بحصته بقية الشركاء، ولا يجزئ حيث سعى(٥) عن كفارة في الصورتين، وهو حيث يكون موسراً بإذن الشركاء أو معسراً. والولاء للمعتق هنا، لا حيث يعتق بمضي المدة في الخدمة فالولاء لعصبة مولاه.
(١) في المخطوطات: الذي.
(٢) في (ج): «قد وهب».
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في (ج): «يسعى».