تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:

صفحة 355 - الجزء 5

  (و) من قال لعبده: «إن خدمت فلاناً (الأيام) فأنت حر» كانت الأيام (للأسبوع) لأنها المعهودة من إطلاق الأيام، فيتعق العبد بالخدمة لمن هي له عند تمام الأسبوع ولو متفرقة الأيام، لكن يشترط الترتيب⁣(⁣١) إن فرق، كلو خدم في الأسبوع الأول السبت خدم في الاسبوع الثاني الأحد، وعلى هذا يكون القياس ولو تفرقت الأيام.

  (وأكثرها) يعني: الأيام تكون (لسنة) كاملة ثلاثمائة يوم وستون يوماً؛ لأنها أكثر الأيام، وقد أجمع على أنه لا يلزم أكثر منها، فيعتق العبد إذا علق عتقه بخدمة أكثر الأيام بذلك ولو متفرقة أو غير مرتبة⁣(⁣٢).

  (و) تعليق العتق بالخدمة (أياماً) فهي (لعشر) لأنها منتهى جموع⁣(⁣٣) القلة، فيعتق إذا خدم عشرة أيام ولو كانت متفرقة أو غير مرتبة⁣(⁣٤).

  (و) أياماً (قليلة) إذا علق عتق عبده بخدمة فلان أياماً قليلة فهي (لثلاث) فيعتق بذلك ولو مفرقة، ومثله «أقل الأيام» لثلاث كأيام قليلة، ولو مفرقة، وإن قال: «إن خدمت أقل الأيام القليلة» فيوم فقط يعتق بخدمته.

  (و) أياماً (كثيرة) إذا علق عتق عبده بخدمة فلان أياماً كثيرة فهي (لسنة) كاملة كأكثر الأيام، وأعاده الإمام لأجل خلاف فيه، فيعتق بخدمة ذلك القدر ولو متفرقة. وأكثر الشهور لسبعة أشهر، إذا علق العتق بخدمة فلان أكثر الشهور عتق لسبعة أشهر ولو مفرقة، وأكثر السنين لعشر سنين، وكذا سنون كثيرة لعشر أيضاً. وأقل أكثر الأيام لستة أشهر إلا ساعة؛ لأن أكثر الأيام سنة، وأقلها نصفها إلا قليلاً.

  مَسْألَة: (و) من قال: «(كل مملوك) لي فهو حر» كان الإعتاق (لمن لم ينفذ عتقه) من عبيده: القن والمكاتب - ويسقط عنه ما بقي من مال الكتابة، ولا يرجع على السيد بما


(١) في المخطوطات: التوالي. وما أثبتناه هو الصواب. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٤٦): مترتبة ولو متفرقة.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٤٧): ولو متفرقة وغير مرتبة.

(٣) في المخطوطات: الجموع. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٤٧).

(٤) في هامش شرح الأزهار: وغير.