(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:
  قد سلم - والمدبر وأم الولد، وهل يدخل في ذلك اللفظ من عتق بعضه وبقي عليه سعاية؟ ينظر(١).
  فَرْعٌ: من قال: «كل مملوك لي قديم فهو حر» كان لمن تقدم ملكه بسنة أو أكثر.
  فَرْعٌ: فلو قال: «كل مملوك(٢) ملكته يوم الجمعة فهو حر» لم يعتق يوم الجمعة إلا من كان يملكه يوم الإيقاع؛ لا ما اشتراه بعد الإيقاع؛ إذ لا عتق قبل الملك.
  مَسْألَة: (و) من قال: (أول من تلد) أمتي فهو حر» كان عتقاً (لأول بطن) تلده تلك الأمة حياً أو ميتاً، وإذا كانا توأمين بينهما دون ستة أشهر عتقا معاً؛ لأنهما جميعاً أول بطن. وصح العتق هنا قبل الملك لوجود السبب، وهو الملك للأمة.
  فَرْعٌ: فلو قال السيد لعبده وتحته أمته: «إن كان أول ولد تلده امرأتك غلاماً فأنت حر، وإن كانت جارية فهي حرة» فإن أتت بغلام أو غلامين عتق العبد، وإن أتت بأنثى أو أنثيين عتقت الأم، وإن أتت بغلام وجارية لم يعتق أحد من الأبوين، وذلك لأن عتق الأب بأن يكون أول بطن غلاماً، وعتق الأم بأن يكون أول بطن جارية، فإذا ولدت غلاماً وجارية لم يكن أول بطن غلاماً؛ لأن معه جارية، ولا جارية؛ لأن معها غلاماً، فلم يوجد الشرط في واحد منهما، فلا يعتق أيهما، وكذا إذا ولدت خنثى أول بطن لم يعتق أحد الأبوين كما لو أتت بغلام وجارية، وحيث يكون غلاماً فقط يعتق الأب ولا يعتق الغلام ولا من يولد بعده، وإن كانت أنثى تعتق الأم ومن ولد من بعد الجارية؛ لأن الأم بها قد صارت حرة فتلد أحراراً بعد.
  فَرْعٌ: فلو قال لعبده: «إن ولدت امرأتك غلاماً فأنت حر، وإن ولدت جارية فهي حرة» من دون أن يقول: «أول من تلد» كما في الفرع الأول، فإذا ولدت غلاماً وجارية عتق الأبوان جميعاً؛ لحصول شرط عتق كل واحد منهما؛ إذ لم يقيد بـ «أول» كالأولى، وهل يعتق أحد من التوأمين؟ ينظر: إن خرجا معاً أو تقدم خروج الذكر لم يعتق أيهما؛
(١) بياض في المخطوطات. وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٤٨): قال أبو العباس: وكذا من بقي عليه سعاية. اهـ وتسقط™.
(٢) في (ج): «عبد لي».