(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:
  إذ الأم باقية في الرقية، وإن تقدمت الجارية فبها تعتق الأم ويصير الغلام بعدها حراً وتصير الجارية ولد حرة، وإن ترتبا والتبس المتقدم لم يعتق الغلام؛ إذ الأصل بقاء الملك، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فإن قال السيد لعبده: «إن ولدت امرأتك صبياً فأنت حر، وإن ولدت صبية فهي حرة» ثم ولدت خنثى لبسة عتقا معاً وسعيا في نصف قيمتهما؛ لأن الخنثى إما صبي أو صبية؛ لأنه يسمى(١) صبياً خنثى وصبية خنثى، فقد حصل الاسم والحقيقة لأحدهما، والآخر عتق باللبس، فتلزم السعاية، بخلاف ما لو قال: «إن ولدت ذكراً فأنت حر، وإن ولدت أنثى فهي حرة» فولدت خنثى لبسة فلا يعتق أيهما؛ لأنه لا يسمى ذكراً ولا أنثى، فلم يحصل الاسم ولو حصلت الحقيقة [لأحدهما] فلا يعتق أيهما، وكذا لو أسقطت ما لم يتبين ذكراً أم أنثى، والله أعلم.
  (و) اعلم أن (له) يعني: للمعتق (نيته في كل لفظ) قد (احتملها) يعني: النية، إما (بحقيقته أو مجازه) أو وقع الاحتمال لا للحقيقة ولا للمجاز(٢) بل يتردد اللفظ في ذلك، مثال الاحتمال للحقيقة والمجاز لو قال لعبده: «إن أكلت هذه الرمانة فأنت حر» فأكل العبد جميعها عتق ولا يضر ما تساقط منها من حبة أو حبتين، إلا أن ينوي المالك جميع أجزائها لم يعتق؛ لعدم أكل الحبة والحبتين، وهذا اللفظ - أعني: لفظ الرمانة - يطلق على نصفها وثلثها وربعها مجازاً من إطلاق اسم الكل على الجزء كما في قوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ}[البقرة ١٩] فأطلق لفظ الأصابع على الأنملة؛ إذ لم يجعلوا في آذانهم حذر الموت من سماع ما يسمعون إلا الأنامل، فإذا نوى السيد ذلك المجاز عتق العبد بأكل النصف ونحوه من تلك الرمانة. وما سيأتي في(٣) الحالف من الجنس أنه يحنث بأكل بعضه مطلقاً وفرق(٤) بين العتق
(١) لفظ البيان (٤/ ٤٢١) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٤٩): وهو يسمى.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في (ب): من.
(٤) كذا في المخطوطات.