تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط المعلق العتق بها:

صفحة 358 - الجزء 5

  المشروط بذلك والحالف، فالحالف حلف من أكل الجنس، فهو يحصل الحنث بأكل ما يصدق عليه الاسم من ذلك الجنس، بخلاف المعتق فهو جعل أكل ذلك شرطاً في العتق، فلا يعتق العبد إلا بحصول ما يطابق اللفظ، وهو أكل جميع الرمانة، لا البعض إلا أن ينوي، فتأمل.

  فَرْعٌ: فإن قال: «إن أكلت رمانة فأنت حر» فأكل نصف واحدة وثلثاً من ثانية وسدساً من ثالثة عتق؛ إذ قد أكل رمانة كاملة - ويعتبر النصف والثلث [والسدس] من الرمان المتعددات بالوزن - وإن اختلفن بالكبر والصغر، والعبرة بظن السيد في النصف وغيره من الأجزاء أو بما قامت به الشهادة، إلا أن ينوي رمانة كاملة لم يعتق العبد بأكل أجزاء من رمان متعددات حتى أكمل أجزاء رمانة كاملة.

  ومن قال لعبيده: «أيكم دخل هذه الدار، أو أيكم أراد الحرية، أو أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر» فدخلوا أو أرادوا أو حملوا واحداً بعد واحد - عتقوا جميعاً، وكذا لو دخلوا أو أرادوا جميعاً دفعة واحدة، لا في حمل الخشبة فلا؛ لأن كل واحد لم يحمل إلا بعضها.

  نعم، فيعتقون جميعاً حيث فعلوا واحداً بعد واحد، أو جميعاً في غير الخشبة، إلا أن يقول: «أردت واحداً فقط» لم يعتق أيهم ودُيِّن باطناً - فيصح أن يعتق أحدهم عن كفارة وغير ذلك من أحكام الملك - إن لم يصادقوا أنه أراد واحداً فقط، فإن صادقوه فباطناً وظاهراً؛ وكذا من قال: «من بشرني من عبيدي فهو حر» فبشروه معاً دفعة واحدة عتقوا معاً، فإن قال: «أردت واحداً فقط» دُيِّن باطناً فقط، إلا أن يصادقوه فباطناً وظاهراً. فإن بشروه واحداً بعد واحد عتق الأول؛ لأن البشارة حصلت بقوله. وتصح البشارة بالرسالة والكتابة، فإن التبس الأول عتقوا وسعوا بحسب التحويل، إن كانوا اثنين فكل واحد في نصف قيمته، وإن كانوا ثلاثة [فكل واحد في ثلثي قيمته، وإن كانوا أربعة] فكل واحد في ثلاثة أرباع من قيمته، فإن جهل هل بشروه معاً أو مرتباً عتقا معاً، ولعله يلزم كل واحد أن يسعى في ربع قيمته؛ لأن القيمة ساقطة عنهم في حال تقدير أنهما بشراه في حالة واحدة، وتلزمهم في حال حيث يقدر أنهما ترتبا،