تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 360 - الجزء 5

  الظاهر فلا بد من المصادقة على إرادته، وإلا فقد عتقوا جميعاً]، وكما تقدم أيضاً في الهبة أنه لا يقبل قول الواهب في الهبة على عوض.

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان⁣(⁣١) الإعتاق شرطاً وعقداً، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

  (و) اعلم أنه (يصح) أن يقع العتق (بعوض مشروط) وحروف الشرط: «إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، ومهما⁣(⁣٢)»، فإذا كان العوض مشروطاً شرطاً إما مال أو غرض أو منفعة (فلا) يحتاج إلى قبول العبد، لو قال السيد: «أعتقتك إن سلمت كذا، أو: إذا أعطيتني مالاً فأنت حر» أو نحو ذلك صح ذلك التعليق⁣(⁣٣) بالشرط، لكن لا (يقع) العتق (إلا بحصوله) يعني: بحصول ما علق به من تسليم مال أو فعل أمر غير مال، ولا بد أن يحصل الشرط - وهو تسليم المال مثلاً - والملكُ مستمر، لا إن قد خرج عن ملكه لم يعتق العبد بتسليم ذلك ولو كان قد عاد إلى ملكه. وللسيد أيضاً الرجوع عن ذلك لكن فعلاً لا لفظاً. وإذا مات السيد أو العبد قبل حصول ما علق العتق به بطل العتق⁣(⁣٤)، ولو كان قد حصل بعضه ثم مات أحدهما بقي العبد على الرقية.

  فَرْعٌ: ويكون المال الذي يدفع العبد - لو علق العتق به - مما في يده لسيده ظاهراً أو خفية، أو مسروقاً على سيده في الماضي، أو مما يكسبه العبد في المستقبل، ولا يثبت للسيد رجوع⁣(⁣٥) على العبد؛ إذ لا يثبت للسيد على عبده دين، وذلك⁣(⁣٦) إذا دفع مما في يده أو مما سرقه في الماضي على سيده، لا ما أخذه على سيده في المستقبل أو على غير سيده مطلقاً، سواء كان قبل العتق أخذه على ذلك الغير أم بعده، وسواء كان ذلك


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في (أ): إن وإذا ومتى ومهما وهما.

(٣) في (أ): العتق.

(*) لم تظهر مناسبة قوله: صح ذلك ... إلخ لما قبله.

(٤) في (ب، ج): التعليق.

(٥) في (أ، ج): «رجوع للسيد».

(٦) كذا في المخطوطات.