تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 361 - الجزء 5

  المأخوذ على الغير عرضاً أو نقداً [فإنه لا يعتق، بتسليم ذلك]، والفرق بين العبد والحر لو أخذ مال الغير واشترى إلى الذمة ودفعه⁣(⁣١) أن الحر يثبت في ذمته، بخلاف العبد فلم يثبت في ذمته لسيده شيء فتبرأ ذمته منه؛ لأنه باقٍ على الرقية قبل التسليم، فتأمل.

  (و) الطرف الثاني: أن يكون العتق (معقود) على عوض مال أو منفعة أو غرض، وينظر هل يعتبر أن يكون الغرض مقصوداً أم لا؟ (إلا)⁣(⁣٢) أنه لا يعتق الولي على عوض عقداً (عن صبي ونحوه) وهو المجنون أو المسجد أو نحوهما بغير⁣(⁣٣) مصلحة للصبي ونحوه، لا إن رأى المتولي في ذلك صلاحاً كان له أن يعتق بعقد⁣(⁣٤)، والتعويل على المصلحة من المعتق بالشرط والعقد من⁣(⁣٥) مال الصبي ونحوه؛ إذ قد يعرف الولي أن للعبد مالاً خفية لا يدفعه إلا إن أعتقه عليه عقداً⁣(⁣٦). (فيقع) العتق إذا كان على عوض عقداً (بالقبول) من العبد، كأن يقول السيد أو المتولي: «أعتقتك على مائة درهم تسلمها في وقت كذا» فقال العبد: «قبلت» عتق من حينه بنفس القبول (أو ما في حكمه) يعني: ما في حكم القبول، وهو الامتثال أو تقدم السؤال، فلو قال: «على ألف، أو بألف، أو لألف» فسلم العبد ذلك فالامتثال [قائم] مقام القبول، وكذا لو قال: «على دخول الدار، أو بدخول الدار» فقام العبد للدخول كان الامتثال قبولاً -


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٥٤): فإن قيل: ما الفرق بينه وبين الحر لو غصب نقداً وسلم ذلك لغريمه برئ على المذهب؟

(٢) لفظ الأزهار: لا عن صبي ... إلخ. ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٤٥٤): لكنه لا يصح في هذه الصورة عن صبي ... إلخ. وكذا في التاج (٣/ ٣٨٦).

(٣) لعلها: لغير.

(٤) وفي شرح الأزهار وهامشه أنه لا يصح، ولم يذكر المصلحة إلا في المشروط.

(٥) في (أ، ج): «في».

(٦) ذكر هذا في هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٥٥) في المشروط لا في المعقود، ولفظه: وقال الفقيه علي: ولو كان مشروطاً لم يصح؛ لأنه يكون من مال السيد الصبي قبل العتق، وإذا كان كذلك فلا مصلحة، بل تفويت. (رياض). وقال في الزهور: بل يصح±؛ لأنه وإن كان من ماله فذلك كالكتابة، فيكون التعويل على المصلحة؛ لأنها قد تقدر إذا عرف الولي أن مع العبد مالاً خفية لا يمكن تحصيله إلا بالعتق، وهذا أصلح للصبي. (é).