تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 362 - الجزء 5

  يعني: في حكمه - فيعتق، فإن دخل فلا إشكال بعد القيام لذلك، وإن لم يدخل فقد عتق بالقيام له، ويلزم العبد لما لم يدخل قيمته للسيد إن كان له غرض في الدخول، وإلا فلا قيمة، فظهر لك أن القبول لا بد منه وإن كان الغرض غير مقصود. وتقدم السؤال أن يقول العبد: «أعتقني على ألف» فيقول [السيد]: «أعتقت» كان تقدم السؤال كافياً في القبول. ولا بد أن يقع القبول أو ما في حكمه (في المجلس قبل الإعراض) من العبد إن كان في المجلس، وإن كان غائباً فمجلس بلوغ الخبر، أو يقبل فضولي في المجلس ويجيز العبد.

  قال ابن مفتاح: والقبول في مجلس بلوغ الخبر خاص بالعتاق والطلاق والإقالة والحوالة [والكتابة]، لا في سائر العقود فلا بد من القبول في المجلس.

  فَرْعٌ: وإذا دفع العبد في العقد من مال السيد رجع السيد عليه؛ إذ قد عتق بالقبول فيثبت في ذمته ما دفع من مال سيده، بخلاف الشرط فلم يعتق بمجرده، وهو لا يثبت للسيد على عبده دين، فتأمل.

  فَرْعٌ: (فإن تعذر) ذلك (العوض) الذي وقع العقد عليه بوجه من وجوه التعذر ولو بالتمرد (وهو) يعني: العوض (منفعة) كـ: «على أن تخدمني سنة» (أو غرض) مقصود للمعتق، وكونه مقصوداً لا يعتبر في لزوم القبول، بل لا بد من القبول مطلقاً وإنما اعتبر قصد ذلك الغرض لو تعذر، (فقيمة العبد) لازمة له يدفعها للمعتق، ولا يعتبر أن يرجع إلى قيمة المنفعة المتعذرة، بل قيمة العبد يوم العتق، وتبقى في ذمته ديناً لا يلزمه السعاية بها كما قلنا: تلزم السعاية لو أعتق أحد الشريكين وهو معسر أن العبد يسعى، بل يبقى هنا ديناً في ذمته يسلمه متى أيسر.

  إن قيل: قد تقدم أن الموصى بخدمته يغرم أجرة ما فوت لا قيمته فلعل الفرق أن العبد لم يفوت هناك إلا الخدمة، بخلاف هذا.

  وهذا يخالف الطلاق لو طلق عقداً⁣(⁣١) على غرض أو منفعة وتعذر فلعل المرأة لا


(١) في المخطوطات: عبداً. والصواب ما أثبتناه.