تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 363 - الجزء 5

  يلزمها للزوج شيء؛ إذ لا قيمة للبضع كما أن للعبد قيمة يرجع إليها عند التعذر، فتأمل.

  تنبيه: فإن كان العوض المعقود عليه مالاً كـ: «على ألف» وتعذر - لم يرجع إلى قيمة العبد كما لو تعذرت المنفعة أو الغرض، بل يبقى ذلك القدر حيث هو مال في ذمة العبد يسلمه متى أيسر، ولا تلزمه السعاية به، والله أعلم.

  (و) إذا مات العبد وقد خدم بعض الخدمة المعقود عتقه بها أو قد سلم بعض المال الذي عتق عليه كان للسيد (حصة ما تعذر) من ذلك فيرجع على تركة العبد بقيمة بعضه بقدر الذي فات من الخدمة، كلو قد خدم نصف الخدمة رجع على تركته بقيمة نصف العبد، أو كان قد سلم بعض المال رجع بالبعض الباقي من المال من دون نظر إلى قيمة العبد كما لو كانت خدمته على تركته، فإن لم يكن له تركة أو لا تفي كان الباقي في ذمة العبد أو يتبرع عنه الغير؛ إذ قد صار في ذمته فيصح التبرع عنه به، والله أعلم.

  (و) من أسباب العتق قوله #: (بتمليكه) يعني: العبد، بأن ملكه سيده (جزءاً من المال) معلوماً كثلث أو ربع، فإذا قال السيد لعبده: «ملكتك ثلث مالي» أو نحوه عتق العبد؛ إذ من جملة مال السيد ذلك العبد، فيملك ثلث نفسه ويسري العتق إلى جميعه، ويملك ذلك الجزء من [باقي] المال ولو كان زائداً على الثلث، إلا إذا كان نذراً لم يتعد الثلث، ولا يكون عتق باقي العبد من جملة الثلث إذا ملكه الثلث، فيستحق جميع الثلث من دون بقية⁣(⁣١) نفسه التي⁣(⁣٢) سرى العتق إليها، وهما الثلثان من العبد، وكذا لو ملكه النصف استحق نصف التركة من غير النصف الذي سرى العتق إليه، وعلى هذا يكون القياس.

  فَرْعٌ: فإن كان ذلك الجزء مجهولاً كما لو قال: «ملكتك بعض مالي، أو جزء مالي» لم


(١) لفظ البيان (٤/ ٤٦٧) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٥٧): إلا في النذر فلا يجاوز الثلث على قول الهادي الصحيح، فلو نذر عليه بثلث ماله صح ثلث العبد وثلث باقي ماله، ويعتق العبد، ولا يكون± عتق باقي العبد من جملة الثلث؛ لأنه ليس من النذر. قال في هامش البيان: بل عتق محض±، ولا سعاية، فيعتق ولا شيء عليه، ويستحق ثلث المال. (هبل) (é).

(٢) في المخطوطات: الذي.